سلطة ضبط السمعي البصري تدعو وسائل الإعلام إلى مراعاة الضوابط و القواعد
• السلطة تدعو إلى المساواة بين المترشحين والمساهمة في إنجاح الانتخابات
دعت سلطة ضبط السمعي البصري مسؤولي كل وسائل الإعلام السمعية البصرية والالكترونية إلى التقيد بالضوابط والقواعد الواردة في الدستور وفي مختلف النصوص القانونية السارية المفعول -سيما تلك المتعلقة مباشرة بالنشاط السمعي البصري- في تفاعلها مع متطلبات الاستحقاق الرئاسي المقرر يوم 12 ديسمبر، و إلى المساهمة الفعالة المسؤولة في تيسير وصول المترشحين من خلالها  إلى الجمهور العريض وفق مبدأ المساواة.
عشية انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، ذكّرت سلطة ضبط السمعي البصري جميع مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية بالضوابط والقوانين والأخلاقيات الواجب التقيد بها في تعاملها مع المترشحين لهذا الاستحقاق ومتطلباته.
 وعليه دعت السلطة في بيان لها أمس كل وسائل الإعلام المعنية للمساهمة "الفعالة المسؤولة" في تيسير وصول المترشحين، من خلال قنواتها، إلى الجمهور العريض وفق مبدأ "المساواة" وذلك بمنحهم نفس الحيز الزمني، و هذا في إطار مبدأ الخدمة العمومية الموكلة لها قانونا.
وأوضح بيان السلطة أن وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، ملزمة في سبيل إنجاح مهمة الخدمة العمومية ذات الصلة بالحملة الانتخابية, "بمراعاة الضوابط والقواعد" الواردة في الدستور وفي مختلف النصوص القانونية سيما تلك المتعلقة مباشرة بالنشاط السمعي البصري في تفاعلها مع متطلبات الاستحقاق الرئاسي المقرر لتاريخ 12 ديسمبر 2019".
سلطة ضبط السمعي البصري التي أشارت أنها  إذ تشارك بإمكانياتها وباستعدادها الكامل في الجهود المبذولة لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، حرصت على التنبيه بأن "التزام الجميع مترشحين وفاعلين في قطاع الإعلام بكل تجلياته، بمختلف القوانين ذات الصلة وبالخصوص, الضوابط والقواعد, سيساهم في  نجاح الحملة الانتخابية المرتقبة وفي إقناع الناخب بتوفير الجو المساعد على الاختيار وعلى الاقتناع بالبرنامج الانتخابي الكفيل بجعل المواطن يشارك في التصويت وانتخاب رئيس للجمهورية اللبنة الأساسية في بناء الجزائر الجديدة جزائر المؤسسات والحقوق والحريات".
و في هذا الصدد استدلت سلطة ضبط السمعي البصري في دعوتها هذه بالعديد من المرجعيات الدستورية والقانونية التي ينص عليها قانون الإعلام، والقانون المتعلق بنظام الانتخابات ودفتر الشروط الخاص بالسمعي البصري.
 وعليه ذكّرت بأن الدستور يقرر في المادتين 7 و8 بأن الشعب هو مصدر كل سلطة وأن السيادة الوطنية ملك له وحده، وأن السلطة التأسيسية ملك للشعب, حيث يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، كما يمارس هذه السيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين وأن لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة.
أما في مادته الـ 50 فينص الدستور على أن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية، غير أنه لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس, كما جاء في نص المادة, بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
وفي سياق الاستدلال بالمرجعيات القانونية التي يستوجب التقيد بها أشار بيان سلطة ضبط السمعي البصري أيضا إلى أن القانون العضوي المتعلق بالإعلام يشير في مادته الثانية إلى أن نشاط الإعلام يمارس بحرية في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية والدين الإسلامي وباقي الأديان والهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع والسيادة الوطنية، والوحدة الوطنية ومتطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني ومتطلبات النظام العام والمصالح الاقتصادية للبلاد، ومهام والتزامات الخدمة العمومية، وحق المواطن في إعلام كامل وموضوعي وكذا في ظل احترام سرية التحقيق القضائي والطابع التعددي للآراء والأفكار فضلا عن احترام كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية.
وبخصوص حق الرد نظمت المواد من 100 إلى 115 من قانون الإعلام حق الرد وحق التصحيح في ميدان السمعي البصري، وأوجبت على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري والوسائل الإعلامية الالكترونية ببث أو نشر مجانا كل تصحيح وارد من شخص طبيعي أو معنوي بشأن آراء تكون وسيلة الإعلام المعنية قد أوردتها بصورة غير صحيحة مع العلم، بأن الأجل الذي يجب مراعاته من طرف مدير الوسيلة المعنية هو" 24 ساعة".من جانبه نص قانون الانتخابات سيما في مادته 173 على أنه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 (الفقرة 3) من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع، وإذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (02) من تاريخ الاقتراع.
وفي المادة 178 ينص القانون على أنه يتعين على كل وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية، ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين", مشيرة إلى أنه لا يمكن القيام بالحملة الانتخابية خارج الفترة المقررة من طرف أي كان ومهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان لا سيما خلال فترة الصمت الانتخابي التي تدوم إما بثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع وإما بيومين في حالة إجراء دور ثان للاقتراع.
وينص دفتر الشروط الخاص بالسمعي البصري من جانبه خاصة في المادة 48 على القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي والالتزامات التي تسمح بـ"احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين، واحترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد، والالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى، وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى واحترام مقومات ومبادئ المجتمع، وكذا احترام القيم الوطنية ورموز الدولة كما هي محددة في الدستور".
وبالموازاة مع ذلك أشارت السلطة إلى أن كل مترشح سيعمل خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق رسميا يوم الأحد القادم، على إقناع الناخبين ببرنامجه الانتخابي أو ببرنامج الحزب الذي ينتمي إليه، بمختلف الطرق المقررة قانونا ومنها التعبير المباشر عبر قنوات التلفزيون العمومية، والتعبير غير المباشر في الوسائل السمعية البصرية الأخرى المعتمدة وعبر الصحافة الإلكترونية.
إ -ب

الرجوع إلى الأعلى