نفقة المرأة المطلقة  تدفع مرة واحدة وليس كمنحة
رصدت وزارة المالية مبلغ مليار دينار ( 100 مليار سنتيم ) لصندوق النفقة، وأكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة ،أمس، أن الصندوق يأتي من أجل التكفل بالطفل المحضون بصفة مؤقتة، و ذلك في حالة تقاعس الأب إراديا أو لسبب موضوعي عن دفع النفقة، مضيفا بأن نفقة المرأة المطلقة  تدفع مرة واحدة وليس كمنحة.  
وأوضح المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة التضامن الوطني بمجلس قضاء العاصمة، حول القانون المتضمن إنشاء صندوق للنفقة ، أن  الصندوق يهدف إلى حماية الأطفال وتوفير الجو المناسب لنموهم، لكنه لا يحل مكان الأب المحكوم عليه بدفعها، مؤكدا أن الفلسفة التي يقوم عليها مرتبطة بالحضانة لفائدة الأطفال الذين أقرّ لهم قاضي شؤون الأسرة  الحق في النفقة خلال فترة امتناع الأب عن دفعها حيث تبقى مستمرة وتدفع شهريا إلى أن تسقط قانونا بحكم فضائي  في حين ينص القانون بدفع نفقة المرأة المطلقة «مرة واحدة وليس كمنحة» موضحا أنه لا يوجد أي قانون في العالم يعطي منحة للزوجة المطلقة وفي حالة وجود المرأة المطلقة في حالة احتياج للمصاريف قال المتحدث، أنه توجد آليات أخرى في إطار التضامن الوطني  .
وفي السياق ذاته، أوضح  نفس المصدر، أن الصندوق يقوم باستعادة الأموال التي دفعها من المدين بالنفقة عن طريق التحصيل الودي أو الجبري فيما يتم دفع النفقة عن طريق الصكوك البريدية أو الصك البنكي أو الحوالات من أجل تسهيل  إجراءات الاستفادة منها في أقصى الآجال في مدة 25 يوما من طرف مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن على مستوى الولاية.  وأضاف أن القاضي يحدّد مبلغ النفقة في الحكم على أساس  مدخول المحكوم عليه بدفعها وحسب الظروف المعيشية و يراجع المبلغ من طرف القاضي كل سنة عند طلب المحكوم له بالنفقة موضحا أن تدخل قاضي شؤون الأسرة بأمر ولائي غير قابل لأي طعن.
وفي السياق ذاته ، اتفق العديد من المتدخلين في اليوم الدراسي، حول اعتبار القانون أنه يندرج في إطار تنفيد تعليمات رئيس الجمهورية و يهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية للمرأة والطفل وتعزيز حقوقهما وتدعيم الآليات القانونية السارية المفعول في مجال النفقة والتي تمكن من وضع حد نهائي لمعاناة هذه الفئة من النساء بما بكفل لهن ولأطفالهن  حياة كريمة حيث يمكن المرأة المطلقة والمرأة الحاضنة والأطفال المحضونين من الاستفادة من مبلغ النفقة .
وأشارت شرفي مريم، المديرة بوزارة العدل في تدخلها إلى شروط الاستفادة منها والتي تتم بعد صدور حكم قضائي بالنفقة لصالح الأطفال المحضونين وتعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للحكم القضائي بسبب امتناع المدين عن دفعها.   كما تطرقت إلى العقوبات المطبقة على التصريح الكاذب للاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بالإضافة إلى المتابعة القضائية للمدين بالنفقة عن جريمة عدم دفعها حسب القانون وأوضحت مديرة النشاط الاجتماعي بولاية الجزائر نعوش صليحة، أن إنشاء الصندوق يدخل في إطار الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للتكفل بالفئات الهشة، حيث يعتبر وزير التضامن الوطني الآمر بالصرف من ميزانية الصندوق فيما يتم الدفع شهريا بصفة منتظمة حسب الطريقة التي يختارها المستفيد ويتم توقيف العملية في حالة ثبوت دفعها من طرف المدين بها أو انقضاء مدة الحضانة أو سقوطها طبقا لأحكام قانون الأسرة
من جانبه، أكد بوقاس رشيد، ممثل وزارة المالية، أن الصندوق يسترجع الأموال التي دفعها من المدين من خلال التحصيل الودي في المرحلة الأولى ثم يلجأ إلى التحصيل الجبري في المرحلة الثانية .
مراد ـ ح

الرجوع إلى الأعلى