يعزف محافظون عقاريون بقسنطينة عن إشهار بيوع في الشيوع بالمناطق الحضرية إلى غاية الحصول على رخصة تجزئة من طرف المالك، بينما تسببت تعليمة ولائية صدرت سنة 2012، في تجميد عمليات بيع وتوثيق عقود لسنوات، وهو إجراء وصفه وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة خلال يوم دراسي نظم أمس، بالتعسفي، مؤكدا أن تطبيق القانون يبقى أولى من التعليمات.
ونظم مجلس قضاء قسنطينة، بالتنسيق مع الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، يوما دراسيا عن دور المحضر القضائي في إجراءات الشهر العقاري، وتطرقت المداخلات إلى العراقيل التي تصادف المحضرين في عملية الشهر العقاري الناتجة عن البيوع، والبحث عن الآليات القانونية الكفيلة بحل هذه الإشكاليات.
وتحدث الأمين العام لاتحاد المغرب العربي للمحضرين القضائيين، مختار عبيد شارف، عن الأحكام القضائية القاضية بالرسم المالي على المزاد والتي تعطلت حسبه، في كثير من الأحيان ولأزيد من 8 سنوات دون أن تشهر، ما يترتب عنه عدم حصول الدائن على حقوقه المادية وكأنه لم يستفد من الحكم القضائي، واصفا الأمر بالغامض، خاصة وأنه يقتصر على مجلس قضاء قسنطينة.
وأوضح المتدخل، أن حكم رسم المزاد يعد سندا للملكية بعد البيع، ليتحصل صاحبه على الأموال، ويبقى الشرط هو إشهاره من طرف الشاري والذي في غالب الأحيان يمتنع عن ذلك، كما أكد المتحدث أن المحضر القضائي يعتبر أيضا ضحية لأنه هو الآخر لا يتحصل على حقه، متسائلا عن أسباب رفض الإشهار من المحافظين العقاريين.
الأمين العام قال أيضا إن المحضرين القضائيين وحتى الموثقين، يتلقون أوامر بعدم تحرير عقود للعقارات الواقعة في المناطق الهشة، رغم توفر كل الشروط اللازمة مثل صاحب العقار وعقد الملكية والسجل التجاري، حيث أن التعليمات الولائية تحول دون توثيق العقود، كما يلتزم المحافظ العقاري بنفس التعليمات الخاصة بمناطق التوسع العمراني، ولا تتم العمليات إلا عند الحصول على قرار تجزئة أي تحصيص، بالتنسيق بين المصالح البلدية والولائية، وهذا كله من أجل إشهار هذه الأحكام القضائية.
وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة، قادري عبد الفتاح، ذكر أنه كان شاهدا على تعسف المحافظين العقاريين بشأن العقارات المشاعة في الأماكن الحضرية، ليعقب المحافظ العقاري بالخروب، مغلاوي نور الدين، بأنه يحوز على تعليمة صادرة عن الوالي تلزمه وبقية زملائه برفض الإشهار، ليضيف وكيل الجمهورية أن المحافظين يضطرون لتنفيذ الحكم بالإشهار بعد إصداره من المحكمة الابتدائية، موضحا أنه يتلقى شكاوى عديدة بهذا الشأن.
واعترف المحافظ العقاري بالخروب، بخصوص البيع بالملكية المشاعة في المناطق الحضرية بالرجوع إلى أحكام القانون المدني بالبيع بالشيوع، بأنها حالات عادية وتطبق بشكل بسيط، إلا أن الأمر لا يتجسد في قسنطينة، مذكرا بقرار ولائي صدر بتاريخ 23 أفريل سنة 2012، يوجه إرسالية بمنع إشهار بيوع في الشيوع بالمناطق الحضرية إلى غاية الحصول على رخصة تجزئة من طرف المالك، في إطار سياسي للحد من البناءات الفوضوية، موضحا أنه وبقية زملائه يعانون من هذه الإشكالية، ولكن وجب التقيد بتعليمة السلطات الولائية حسب تعبيره.
وتدخل رئيس مجلس قضاء قسنطينة، والذي بدا حازما، حيث أكد وجوب تطبيق القانون وليس التعليمة، ليعقب مغلاوي، أن الإرسالية وجهت إلى مدير الحفظ العقاري، قبل أن يرد رئيس المجلس، بأنه ليس ملزما بما يمليه عليه مديره، مذكرا إياه بأن منصبه يتمثل في محافظ الشهر العقاري وبأنه مؤسسة قانونية قائمة بذاتها، ولا تخضع إلا للقانون.
كما تدخل مجددا وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة، مؤكدا أنه صادف هذا الإشكال عدة مرات، وفي كل مرة يتحجج المحافظون العقاريون بأنها تعليمة ولائية، مضيفا أنه فضل طرح هذا الإشكال في هذا اللقاء للحد مما وصفه بالتعسف ومن أجل تطبيق القانون الذي يبقى، وفقه، أولى من تطبيق التعليمة، موضحا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية هو حكم كاشف للقانون ومن حق صاحب العقار بيع ملكيته. حسب تعبيره.
حاتم/ب

الرجوع إلى الأعلى