التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسكيكدة، أول أمس، عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية، لرئيس مصلحة المستخدمين بمديرية التربية (ص.ل) بجنحة التحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، تتعلق بمحضر اجتماع المجلس التأديبي ترأسها المتهم بدلا من مدير التربية.
حيثيات القضية تعود، حسب ما جاء في جلسة المحاكمة، إلى 25 جويلية 2018، عندما اجتمعت لجنة متساوية الأعضاء بناء على طلب من مدير التربية، لإحالة الضحية و هو مدير مدرسة الغزالي، على لجنة التأديب، على خلفية قضية تحرش و مطالبة أولياء التلاميذ و المعلمين برحيل الضحية من منصبه، لكن الضحية طعن في قرار تحويله إلى مؤسسة أخرى و اعتبر أن الاجتماع غير شرعي لكونه عقد في غياب رئيس اللجنة ممثلا في مدير التربية و عضو من لجنة متساوية الأعضاء و كاتبة الجلسة.
خلال جلسة المحاكمة نفى المتهم الجرم المنسوب إليه و أكد أن القانون الداخلي يخول له في حالة غياب مدير التربية بصفته رئيس اللجنة، أن يحل محله و يترأس اللجنة وفق النصوص التنظيمية و التشريعية، مضيفا أن غياب عضو من لجنة متساوية الأعضاء، لم يؤثر على عمل اللجنة كما تحصل على تفويض شفوي من هذا العضو بالموافقة على ما تتخذه اللجنة من قرارات، معتبرا أن حلوله مكان كاتبة الجلسة كان بصفة قانونية.
و أكد أن عقد الاجتماع كان بصفة اضطرارية بعد تهديد الأولياء و المعلمين بالدخول في إضراب خلال الدخول المدرسي، ما لم تتم تنحية الضحية من منصبه كمدير لمدرسة الغزالي، مضيفا بأن القضية أخذت اهتمام الرأي العام و كانت تصله مكالمات من الوزارة و الولاية و مصالح الأمن، بالإسراع في عقد الاجتماع و تحويل المعني إلى مؤسسة أخرى تفاديا لأي احتجاجات تفسد الدخول المدرسي.
كما أكد أن لجنة متساوية الأعضاء ليست هي التي قامت باتخاذ قرار تحويل المدير و إنما لجنة الطعن الولائية هي من قامت باتخاذ القرار.
أما المعني، فقد أكد في تصريحاته أن الاجتماع عقد في غياب رئيس اللجنة و عضو و كاتبة الجلسة و رئيس مصلحة المستخدمين لا يحق له أن يترأس اللجنة مكان مدير التربية الذي كان حينها في العاصمة، كما لا يحق له أن يمثل العضو الغائب و كذا كاتبة الجلسة.
الشهود و هم أعضاء من لجنة متساوية الأعضاء، صرحوا بأن الاجتماع عقد في غياب رئيس اللجنة ممثلا في مدير التربية (م.م) و عضو من اللجنة (س.س) و كاتبة الجلسة (ف.م) و لم يتذكروا حضور محامي المعني في الاجتماع، أما العضو الغائب، فقد أكد أنه كان في عطلة سنوية و قد اتصل به رئيس اللجنة للحصول على تفويض و موافقة بالإمضاء، نافيا أن يكون قد أمضى بنفسه على المحضر.
دفاع المتهم أكد في مرافعته أن موكله ترأس الاجتماع بصفة قانونية على خلفية المشاكل التي عرفتها المدرسة و مطالبة الأولياء و المعلمين برحيل المعني، معتبرة أن النصاب مكتمل رغم غياب عضو من اللجنة و موكلها له الحصانة القانونية لترأس الاجتماع في غياب المسؤول الأول ممثلا في مدير التربية.
أما دفاع مدير المدرسة، فركز في مرافعاته على ما جاء في المادة 19 من المرسوم التنفيذي 84-10 و التي تقضي بأنه و عندما تجتمع لجنة متساوية الأعضاء، لا يصح إلا بحضور ثلاثة أرباع اللجنة و إذا لم تصح يتم تأجيل الجلسة لمدة أسبوع و بعدها يعقد الاجتماع وفق المرسم رقم 84-11 ، بحيث يترأس الاجتماع المجلس ممثل سلطة أعلى درجة، مؤكدا أن الاجتماع تضمن وقائع غير صحيحة ماديا، لأن مدير التربية هو من يحق له أن يترأس الاجتماع و ليس رئيس مصلحة المستخدمين الذي ليس له الحق أيضا في أن يحل محل كاتبة الجلسة و بالتالي وقائع التهمة ثابتة في حق المتهم و التمس تعويضا بمليون دج.
كمال واسطة   

الرجوع إلى الأعلى