تبرئـــــة مديــــر سابـــق لوكالة القرض الشعبي الجزائري بعنابــــة مـــن تهمــــة تبديــــد أمــــوال
برأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، أمس الأربعاء، مدير سابق لوكالة القرض الشعبي الجزائري بعنابة من تهمة تبديد واستعمال على محو غير شرعي لصالح الغير لأموال عمومية عهدت إليه بحكم وظيفته.
و تتلخص حيثيات القضية التي دارت أطوارها سنة قبل سنة 2005، في تقدم مرقي عقاري يدعى «ز.ب» إلى مقر الوكالة رقم 201 للقرض الشعبي الجزائري بعنابة من أجل طلب الحصول على قرض مقدما الوثائق المطلوبة بينها الضمان وهو مشروع لانجاز مجمع سكني بمدينة عنابة، حيث تحصل المعني على الموافقة الاستشارية من اللجنة بالوكالة والتي يترأسها المدير السابق والمتهم في القضية «ع.م»، ثم موافقة المديرية الجهوية قبل أن تأمر المديرية العامة بصرف القرض البالغ مليار سنتيم للمرقي، لتتابع طلبات القروض من المعني المعروف بولاية عنابة باسم «الإمام» والذي لا يزال في حالة فرار بالخارج إلى غاية اليوم، حيث تحصل بعدها على قرضين الأول بـ 700 مليون سنتيم والثاني بـ 670 مليون سنتيم وفقا لضمانات وافق عليها البنك، لتصل بذلك القيمة الإجمالية للقروض التي تحصل عليها «الإمام» مليارين و370 مليون سنتيم.
وقد قام المرقي الفار بعد ذلك بتسديد القرض الأول والبالغ 1 مليار سنتيم دفعة واحدة، ما سمح له بالحصول على سلفية أخرى بقيمة مليارين و800 مليون سنتيم، وذلك بعد ضغط مارسه المدير الجهوي للبنك في تلك الفترة على مدير الوكالة حسب ما صرح به المتهم «ع.م» ليبلغ الأمر حد التنقل عدة مرات لمقر الوكالة 201 لإلزامه بصرف الأموال بناء على قرار من المديرية العامة، ليتم الأمر بعدها بتسليم المرقي كامل قيمة القرض سيما وأن الإجراءات المعمول بها سليمة ولا تشوبها أية شكوك، ولم تنكشف عملية النصب التي تعرض لها البنك من المرقي «ز.ب» إلا بعد مرور فترة زمنية، ليقف البنك على وجود تراخيص بالبناء مزورة كانت ضمن ملفات طلبات القروض. المتهم وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر ما نسب إليه من أفعال، مصرحا أنه كان يتصرف بالطريقة التي يخولها له القانون كمدير وكالة والتي من بينها أن الموافقة التي تمنحها لجنة القروض التي يرأسها استشارية فقط وليست ملزمة، وأن الأموال التي منحت للمرقي كانت على أساس ضمانات، كما أن القوانين لا تلزمه بالتحقق من سلامة الوثائق المقدمة له، زيادة على أنه تعرض لضغوط كبيرة من طرف مديره لتحرير قيمة السلفية الأخيرة، في حين اعتبر ممثل الحق العام أن أركان الجريمة متوفرة ملتمسا تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية، قبل أن تنطق المحكمة بالبراءة.
عبد الله.ب

الرجوع إلى الأعلى