الاثنين 28 جويلية 2025 الموافق لـ 2 صفر 1447
Accueil Top Pub
     أكد على أهمية علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين: عرقاب يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في المعادن النادرة
أكد على أهمية علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين: عرقاب يدعو الشركات الأمريكية للاستثمار في المعادن النادرة

 أبرز وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أمس، أهمية علاقات التعاون والشراكة القائمة بين الشركات الجزائرية ونظيراتها الأمريكية في مجال...

  • 27 جويلية 2025
شملت رؤساء الـمجالس والنواب العامين ورؤساء ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية: رئيـس الجمهـورية يجري حـركة جـزئية في سلك القضاء
شملت رؤساء الـمجالس والنواب العامين ورؤساء ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية: رئيـس الجمهـورية يجري حـركة جـزئية في سلك القضاء

أجرى رئيس الجمهورية، السيّد عبد الـمجيد تبون، طبقا لأحكام الدستور وخاصة الـمادتين 92 و181 منه والـمادة 49 من القانون العضوي الـمتضمن القانون الأساسي للقضاء، حركة...

  • 27 جويلية 2025
سفير تونس بالجزائر عقب استقباله من الرئيس تبون: الرئيس سعيد حريص عــلى الارتقاء بعـلاقات التعاون
سفير تونس بالجزائر عقب استقباله من الرئيس تبون: الرئيس سعيد حريص عــلى الارتقاء بعـلاقات التعاون

أكد سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، السيد رمضان الفايض، أمس الأحد، حرص بلاده المتواصل للارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين نحو الأحسن.وفي تصريح...

  • 27 جويلية 2025
فيما تم فتح المجال للطعن في قرارات الرفض: أزيد من 870 ألف مسجل تلقوا نتائج التسجيــــــل في عــــــــــدل 3
فيما تم فتح المجال للطعن في قرارات الرفض: أزيد من 870 ألف مسجل تلقوا نتائج التسجيــــــل في عــــــــــدل 3

أكدت الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره، أمس، السير الحسن لعملية الرد على المكتتبين في برنامج «عدل 3»، مشيرة إلى تمكن أزيد من 870 ألف مسجل من...

  • 27 جويلية 2025

المــــــــــادة 102 مـــــــــن الــــدستـــــــــــور


تتعلق المادة 102 من الدستور المعدل في فبراير 2016  بحالة المانع لرئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه، و تنص على ما يلي:
«إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوريّ وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان  التصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه ويكلف بتولّي رئاسة الدولة  بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الّذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة « 10»من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة وفي هذه الحالة يتولّى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. و يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة» 104» من الدستور ، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com