خطت الجزائر، أمس، خطوة عملاقة في استراتيجية الخروج من التبعية النفطية وتجسيد توجّه جديد يكرّس مبدأ السيادة الاقتصادية وتنويع موارد البلاد خارج...
* الصين مستعدة للعمل مع الجزائر على تعميق التعاون في مجال الفضاءتلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الأحد، رسالة تهنئة من رئيس جمهورية...
* سعيود : مشروع عملاق يندرج ضمن رؤية شاملة لتعزيز التنمية أشرف وفد وزاري، مساء أول أمس السبت، على تدشين محطة السكة الحديدية لتندوف وإعطاء إشارة...
وصلت، أمس، إلى ميناء الجزائر أول شحنة من الحافلات المستوردة من قبل مؤسسة تطوير صناعة السيارات، والمقدر عددها بـ335 حافلة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس...
تتعلق المادة 102 من الدستور المعدل في فبراير 2016 بحالة المانع لرئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه، و تنص على ما يلي:
«إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدستوريّ وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه ويكلف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الّذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة « 10»من الدستور. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما يُعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية و تبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يَحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة وفي هذه الحالة يتولّى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. و يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة وفي المادة» 104» من الدستور ، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.