أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، أن سلك الأمن الوطني يحظى باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية،...
ثمن وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، الجهود التي تبذلها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، من أجل الرفع من الأداء القضائي وعصرنته،...
أطلقت إيران، أمس، هجمات صاروخية جديدة نوعية، طالت العديد من المواقع في عمق الكيان، ردا على الاعتداءات الصهيونية، مستخدمة صواريخ «سجيل» و «فتاح» لأول مرة، ما...
شرعت المديرية الولائية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بقسنطينة، في استقبال ملفات الراغبين في الاستفادة من القروض المصغرة، أين عرفت العملية...
أصدر قاضي الحكم بمحكمة خنشلة، أحكاما تصل إلى 12 حبسا نافذا، في حق 3 أشخاص، عن تهمة المضاربة غير المشروعة لمادة السميد و غرامات مالية، مع حرمانهم من الحقوق المدنية و السياسية، مع مصادرة مادة السميد محل المضاربة غير المشروعة لفائدة الخزينة العمومية
و حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، صدر يوم الخميس، تحوز النصر على نسخة منه، فإنه و عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تمت متابعة كل من ( ب.ج ) و (ب ع ح ) و (ب م ) عن طريق إجراءات المثول الفوري، في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
و بعد المحاكمة، صدر حكم قضائي ابتدائي عقب إدانة المتهمين الثلاثة بجنحة المضاربة غير المشروعة المنصبة على مادة السميد طبقا المادة 13 من القانون 15/21، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و عقابا لهم، تم الحكم على كل واحد من المتهمين ( ب .ج ) و ( ب.م )، بـ 12 سنة حبسا نافذا و 3 ملايين دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداعها الحبس من الجلسة، مع الحكم على المتهم الثالث ( ب ع ح )، بـ 7 سنوات حبسا نافذا و مليوني دج غرامة نافذة، مع الأمر بإيداعه الحبس من الجلسة.
و أفاد ذات البيان، بمنع المتهمين المدانين الثلاثة، من ممارسة حق الانتخاب و الترشح و عدم أهليتهم لأن يكونوا مساعدين محلفين أو خبراء أو شهود على أي عقد أو شهود أمام القضاء، إلا على سبيل الاستدلال و كذا حرمانهم من العديد من الحقوق المدنية لمدة 3 سنوات، تسري من تاريخ صدور الحكم نهائيا، مع مصادرة مادة السميد محل المضاربة غير المشروعة لفائدة الخزينة العمومية.
و أضاف البيان، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15، الصادر في 28 ديسمبر من السنة الماضية، ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، حيث تصل إلى 30 سنة سجنا و المؤبد، إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
كلتوم رابية