استقبل أمس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمقر رئاسة الجمهورية، وفدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، يتقدمه الدولي الألماني الأسبق يورغن...
* تحقيق التنمية في المناطق الحدودية من أبرز أولويات البلدينأعرب الوزير الأول، سيفي غريب، عن الإرادة القوية للجزائر وعزمها الثابت من أجل ترسيخ ما...
أكد الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس الأحد، حرصه على «تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية لإكمال مشروع ازدواجية وتصحيح وعصرنة الخط المنجمي الشرقي قبل...
دعا الوزير الأول سيفي غريب، أمس بعنابة، مختلف المؤسسات المتدخلة في إنجاز مشروع الميناء الفوسفاتي والرصيف المنجمي المدرج ضمن المشروع الضخم للفوسفات المدمج،...
أصدر قاضي الحكم بمحكمة خنشلة، أحكاما تصل إلى 12 حبسا نافذا، في حق 3 أشخاص، عن تهمة المضاربة غير المشروعة لمادة السميد و غرامات مالية، مع حرمانهم من الحقوق المدنية و السياسية، مع مصادرة مادة السميد محل المضاربة غير المشروعة لفائدة الخزينة العمومية
و حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، صدر يوم الخميس، تحوز النصر على نسخة منه، فإنه و عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تمت متابعة كل من ( ب.ج ) و (ب ع ح ) و (ب م ) عن طريق إجراءات المثول الفوري، في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
و بعد المحاكمة، صدر حكم قضائي ابتدائي عقب إدانة المتهمين الثلاثة بجنحة المضاربة غير المشروعة المنصبة على مادة السميد طبقا المادة 13 من القانون 15/21، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و عقابا لهم، تم الحكم على كل واحد من المتهمين ( ب .ج ) و ( ب.م )، بـ 12 سنة حبسا نافذا و 3 ملايين دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداعها الحبس من الجلسة، مع الحكم على المتهم الثالث ( ب ع ح )، بـ 7 سنوات حبسا نافذا و مليوني دج غرامة نافذة، مع الأمر بإيداعه الحبس من الجلسة.
و أفاد ذات البيان، بمنع المتهمين المدانين الثلاثة، من ممارسة حق الانتخاب و الترشح و عدم أهليتهم لأن يكونوا مساعدين محلفين أو خبراء أو شهود على أي عقد أو شهود أمام القضاء، إلا على سبيل الاستدلال و كذا حرمانهم من العديد من الحقوق المدنية لمدة 3 سنوات، تسري من تاريخ صدور الحكم نهائيا، مع مصادرة مادة السميد محل المضاربة غير المشروعة لفائدة الخزينة العمومية.
و أضاف البيان، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15، الصادر في 28 ديسمبر من السنة الماضية، ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، حيث تصل إلى 30 سنة سجنا و المؤبد، إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
كلتوم رابية