* التلاحم بين الجزائريين وجيشهم سيبقى شوكة في حلق الأعداء أكدت مجلة الجيش في عددها الأخير، أن الجزائر أضحت شريكا لا مناص منه وفاعلا مـحوريا إقليميا...
يشرع ابتداء من اليوم الطلبة حاملو شهادة البكالوريا دورة 2025 في إتمام التسجيلات الجامعية النهائية، بتسديد حقوق التسجيل عن طريق الدفع الإلكتروني،...
أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، أمس السبت، عن الإتمام النهائي والرسمي لعملية نقل ملكية شركة طيران الطاسيلي إليها، وذلك تنفيذا...
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، عن تسجيل 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة فقط، ليرتفع العدد الإجمالي لشهداء المجاعة...
أصدر قاضي الحكم بمحكمة خنشلة، أحكاما تصل إلى 12 حبسا نافذا، في حق 3 أشخاص، عن تهمة المضاربة غير المشروعة لمادة السميد و غرامات مالية، مع حرمانهم من الحقوق المدنية و السياسية، مع مصادرة مادة السميد محل المضاربة غير المشروعة لفائدة الخزينة العمومية
و حسب ما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، صدر يوم الخميس، تحوز النصر على نسخة منه، فإنه و عملا بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تمت متابعة كل من ( ب.ج ) و (ب ع ح ) و (ب م ) عن طريق إجراءات المثول الفوري، في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
و بعد المحاكمة، صدر حكم قضائي ابتدائي عقب إدانة المتهمين الثلاثة بجنحة المضاربة غير المشروعة المنصبة على مادة السميد طبقا المادة 13 من القانون 15/21، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة و عقابا لهم، تم الحكم على كل واحد من المتهمين ( ب .ج ) و ( ب.م )، بـ 12 سنة حبسا نافذا و 3 ملايين دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداعها الحبس من الجلسة، مع الحكم على المتهم الثالث ( ب ع ح )، بـ 7 سنوات حبسا نافذا و مليوني دج غرامة نافذة، مع الأمر بإيداعه الحبس من الجلسة.
و أفاد ذات البيان، بمنع المتهمين المدانين الثلاثة، من ممارسة حق الانتخاب و الترشح و عدم أهليتهم لأن يكونوا مساعدين محلفين أو خبراء أو شهود على أي عقد أو شهود أمام القضاء، إلا على سبيل الاستدلال و كذا حرمانهم من العديد من الحقوق المدنية لمدة 3 سنوات، تسري من تاريخ صدور الحكم نهائيا، مع مصادرة مادة السميد محل المضاربة غير المشروعة لفائدة الخزينة العمومية.
و أضاف البيان، أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21/15، الصادر في 28 ديسمبر من السنة الماضية، ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم، حيث تصل إلى 30 سنة سجنا و المؤبد، إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
كلتوم رابية