الجمعة 12 سبتمبر 2025 الموافق لـ 19 ربيع الأول 1447
Accueil Top Pub
 اختتام معرض التجارة البينية الإفريقية وإشادة بالتنظيم والأهداف المحقّقة: 23 مليار دولار حصة الجزائر من الصفقات
اختتام معرض التجارة البينية الإفريقية وإشادة بالتنظيم والأهداف المحقّقة: 23 مليار دولار حصة الجزائر من الصفقات

* طبعة حطمت كل الأرقام و عززت التكامل القاري * أكثر من 48,3 مليار دولار قيمة اتفاقيات المعرض * مشاركة 20 قائدا ورئيس حكومة بينهم 14 رئيس دولة * أكثر من ثلاثة...

  • 11 سبتمبر 2025
بقرار من رئيس الجمهورية: إطلاق صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر على المستوى الإفريقي
بقرار من رئيس الجمهورية: إطلاق صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر على المستوى الإفريقي

* الشروع في مرافقة و تمويل 30 مؤسسة مشاركة في هذه التظاهرةأعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، أمس...

  • 10 سبتمبر 2025
بهدف الوقوف على نجاح التظاهرة عشية الدخول المدرسي: معـــارض الأدوات المدرسيــــة تحـت رقابـــــة وزارة التجـــارة الداخليـــــة
بهدف الوقوف على نجاح التظاهرة عشية الدخول المدرسي: معـــارض الأدوات المدرسيــــة تحـت رقابـــــة وزارة التجـــارة الداخليـــــة

تشهد المعارض التجارية للمستلزمات المدرسية التي تم استحداثها على مستوى مجمل الولايات إنزالا من قبل ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق...

  • 10 سبتمبر 2025
الجيش الوطني الشعبي:  القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلم نفسه وتوقيف 9 عناصر دعم خلال أسبوع
الجيش الوطني الشعبي: القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلم نفسه وتوقيف 9 عناصر دعم خلال أسبوع

  تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في عمليات متفرقة عبر التراب الوطني خلال الأسبوع الماضي، من القضاء على إرهابيين اثنين، فيما سلم آخر نفسه للسلطات العسكرية،...

  • 10 سبتمبر 2025

صدور قانون الغابات والثـروات الغابية في الجريدة الرسمية: السجن المؤبد لكل من يضع النار عمـدا في الأملاك الغابية

صدر في العدد 83 من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية الذي يرمي إلى المحافظة  عليها وتثمينها واستغلالها العقلاني في إطار نظرة شاملة ومستدامة، وتضمن القانون الجديد عقوبات بالحبس وغرامات مالية لمرتكبي الجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها، حيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع
 النار عمدا في الأملاك الغابية.
ويهدف هذا القانون، رقم 23-21، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 23 ديسمبر الماضي، إلى تحديد وضبط قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية المستدامة، واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف. ويهدف أيضا إلى حماية الحيوانات والنباتات البرية والمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر وتثمين الغابات والثروات الغابية بمساهمة القطاعات الأخرى المعنية. وأكد القانون الجديد أن «الثروة الغابية الوطنية ثروة وطنية وملك للمجموعة الوطنية، ويجب على كل مواطن وكل مقيم على التراب الوطني حماية هذه الثروة والمساهمة في تنميتها المستدامة»، مشددا أن «التسيير المستدام للغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي يعد أولوية أساسية في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية ويندرج ضمن مسار التخطيط الاقليمي». ووفقا للقانون، «يتم إعداد جرد للثروات الغابية الوطنية كل 10 سنوات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للغابات، ويتم تحيينه دوريا، ويسمح ذلك بإعداد المخطط الوطني للتنمية الغابية وتوجيه الاستراتيجية الوطنية للغابات». ويمنع القانون الجديد إلغاء التصنيف لأرض تابعة للملك العمومي الغابي الذي من شأنه أن يؤدي إلى فقدان صفتها كملك عمومي للدولة إلا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. وفي إطار الحفاظ على الثروة الغابية من حرائق الغابات، يمنع القانون الجديد، داخل الفضاءات الغابية أو على بعد 500 متر منها، «استخدام النار لأي غرض كان قد يتسبب في نشوب حريق بسبب عدم الاحتياط أو الإهمال، استعمال النار الموجه لطهي الطعام في الأماكن غير المخصصة وغير المهيأة لهذا الغرض، ترك النفايات الناتجة عن المشاة أو المتجولين عن أي شخص طبيعي أو معنوي آخر يمكن أن تتسبب في اندلاع حريق، إضافة إلى التخييم خارج المواقع المهيأة لهذا الغرض».
وتضمن القانون الجديد عقوبات بالحبس وغرامات مالية لمرتكبي الجرائم المتعلقة بحرائق الغابات وتخريبها، والجرائم المتعلقة بعمليات التعرية والرعي والحرث، والجرائم المتعلقة بالبنايات والشغل غير الشرعي داخل الملك العمومي الغابي، والجرائم المتعلقة بالمساس بالثورة الحيوانية والنباتية، وتلك المتعلقة بالاستغلال أو الاستعمال غير الشرعيين للمواد الغابية الخشبية وغير الخشبية. و»يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام قصد الاعتداء على البيئة أو المحيط أو اتلاف الثروة الغابية والحيوانية أو لأي قصد آخر غير مشروع»، حسب النص الجديد.
ويلغي هذا النص الجديد أحكام القانون رقم 84-1المؤرخ في 23 جوان 1984 والمتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية الجديدة، وذلك لمدة أقصاها سنة بعد صدور هذا القانون.

Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com