المعوزون سيعالجون في الخارج ولا ديون بعد الآن
* لجنة لتصفية ديون المستشفيات الفرنسية
دخل بروتوكول الاتفاق الجديد بين الضمان الاجتماعي الجزائري والمستشفيات العمومية الفرنسية، رسميا حيز التنفيذ، والذي يعتمد على نظام الترخيص المسبق. ويهدف إلى الحد من النزاعات القائمة بين الضمان الاجتماعي الجزائري والمستشفيات الفرنسية، ويشترط الاتفاق الجديد إصدار رخصة مسبقة بالعلاج. وينص الاتفاق الجديد أيضا على توسيع هذه الإجراءات لتشمل ذوي حقوق المؤمنين اجتماعيا (أفراد عائلة المؤمن) وكذا المعوزين.
أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الضوء الأخضر، لتنفيذ البروتوكول الملحق بالاتفاقية العامة بين الجزائر وفرنسا المؤرخ في 1980، بشأن الضمان الاجتماعي الذي يتعلق بالعلاجات الصحية المبرمجة، الممنوحة بفرنسا للرعايا الجزائريين المؤمّنين اجتماعيا والمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا المقيمين بالجزائر، الموقع بالجزائر في 10 افريل 2016.
ويأتي البروتوكول الملحق، استجابة لرغبة البلدين في منح العلاجات الصحية بفرنسا التي لا يمكن تقديمها في الجزائر للرعايا الجزائريين المؤمّنين اجتماعيا المنتسبين للضمان الاجتماعي الجزائري أو المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا المعترف بهم بهذه الصفة بموجب التشريع الجزائري، مع العمل من أجل ترقية التعاون التقني ونقل التكنولوجيات بين مؤسسات العلاج الجزائرية والفرنسية.
و يطبق هذا البروتوكول، بحسب المادة الأولى من المرسوم، على الرعايا الجزائريين المقيمين بالجزائر الحائزين على صفة، مؤمّنين اجتماعيين منتسبين للنظام الجزائري للضمان الاجتماعي أو ذوي حقوق هؤلاء المؤمّنين الاجتماعيين، المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا كما تم تعريفهم بموجب التشريع الجزائري أو ذوي حقوق هؤلاء المعوزين. كما يمكن السلطات المختصة للطرفين أن تتوخى ، باتفاق مشترك وبصفة استثنائية، مستفيدين آخرين من هذا البروتوكول. وبحسب المرسوم يطبق التشريع والتنظيم الفرنسيين في مجال الصحة العمومية وحقوق المرضى على الأشخاص الذين يتلقون علاجات في فرنسا. حيث يتم منح شهادة الحق في العلاجات المبرمجة يستفيد الأشخاص المشار إليهم في البروتوكول، المقبولون للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة أو حادث العمل والأمراض المهنية على عاتق مؤسسة جزائرية للضمان الاجتماعي على التراب الفرنسي من الأداءات المماثلة للتشريع الفرنسي، شريطة أن يتحصلوا قبل ذهابهم، على شهادة المؤسسة الجزائرية المنتسبين إليها على شكل استمارة تحمل عنوان “ شهادة الحق في العلاجات المبرمجة”.
وحدد المرسوم كيفيات تسليم الشهادة، حيث وبعد تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للشخص المعني بمجال التطبيق الشخصي لهذا البروتوكول، بين المصلحة الطبية للمؤسسة المختصة الجزائرية ومؤسسة العلاج الفرنسية، ترسل هذه الأخيرة إلى المؤسسة المختصة الجزائرية المعلومات المتعلقة بطبيعة العلاجات وكذا مدتها المتوقعة، والتاريخ الذي يمكن فيه إنجازها وتبلّغها بيان نفقات العلاجات الاستشفائية المعدّ على أساس سعر جزافي يومي بحساب كل الخدمات، تطبيقا للتشريع المعمول به بالنسبة للمرضى التابعين للضمان الاجتماعي المنسق مع التشريع الفرنسي بموجب اتفاق دولي.
وعند الاقتضاء، في الوضعيات الخاصة بالعلاجات المبرمجة باستشفاء منقطع، المرخصة من قبل المؤسسة المختصة الجزائرية، ينص بيان النفقات على تكلفة الاستشفاء بمقر الإقامة وتكلفة الأدوية الاستشفائية الخاضعة للإرجاع الضرورية لاستمرار العلاج خلال فترات خارج المستشفى، المقدمة من قبل مؤسسات الاستشفاء بمقر الإقامة أو صيدلية المستشفى، طبقا للتشريع الفرنسي. وتحدد كيفيات التسعير في لائحة الإجراءات الإدارية المعتمدة. ويمكن المؤسسة الجزائرية المختصة أن تقرر منح ترخيص للشخص المعني للاستفادة من العلاجات المبرمجة في فرنسا من خلال استمارة تثبت حقوق حاملها.
منع تسريب المعلومات الصحية للجزائريين المعالجين بفرنسا
عندما تتطلب الحالة الصحية للمريض مواصلة أو تعديل خدمة الأداءات بعد المدة المقررة في أول الأمر ، يتم إعداد طلب لهذا الغرض من قبل مؤسسة العلاج المستقبلة. ويوجه هذا الطلب ، متى كان ذلك ممكنا ، إلى المؤسسة الجزائرية المختصة قبل انقضاء مدة العلاج المقررة في أول الأمر ، بواسطة استمارة ترفق بتقرير طبي مفصل.
و تتوفر مؤسسة الانتساب الجزائرية على أجل أربعة أيام عمل ابتداء من تاريخ استقبال طلب مواصلة أو تمديد العلاج لتبليغ موقفها. وفي حالة انتهاء صلاحية الترخيص الأول خلال هذه المدة، يتم تعليق خدمة الأداءات من قبل المؤسسة الفرنسية المختصة. ويعتبر عدم الرد من المؤسسة الجزائرية المختصة عند انقضاء الأجل المنصوص عليه قبول الطلب منها. أما إذا رفضت المصلحة الطبية للمؤسسة الجزائرية المختصة مواصلة العلاجات أو تغييرها، تبلغ هذا الرفض إلى هيئة الاتصال الفرنسية والمؤسسة الصحية الفرنسية، في الأجل المنصوص عليه،  وتنظم   رجوع   المريض   إلى  بلده.                         
وبحسب الاتفاق، تختص اللجنة المشتركة المحدثة بموجب الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة بين البلدين،  في التعرف على المسائل الناتجة عن تطبيق هذا البروتوكول وعمليات تصفية الحسابات المتعلقة به وكذا تعديلاته التي يمكن أن يطلبها أحد الطرفين. حيث تقوم اللجنة المشتركة بتصفية ديون الطرف الفرنسي الناتجة عن تطبيق هذا البروتوكول، وتحدد التسبيقات لكل سنة مالية,
وتلتزم السلطة الإدارية المختصة الجزائرية بضمان تسديد وتحويل المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا البروتوكول من قبل المؤسسة الجزائرية المختصة، في الآجال المنصوص عليها في لائحة الإجراءات الإدارية المعتمدة. ومن أجل التطبيق الحسن لهذا البروتوكول وقصد تذليل أي صعوبة لتطبيقه، يحدد كل واحد من الطرفين نقطة اتصال دائمة.              
ويمنع البروتوكول تسريب المعلومات التي يستقبلها طرف متعاقد تطبيقا للبروتوكول الملحق إلاّ بمراعاة الموافقة المسبقة للطرف المتعاقد الآخر. بالمقابل يمكن للسلطات والمؤسسات المختصة للطرفين المتعاقدين تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي بغرض التطبيق الحصري للبروتوكول الملحق في ظل احترام تشريع كل طرف متعاقد في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا سرّية المعلومات الطبية للمرضى. كما تخضع معالجة وتخزين وإتلاف المعطيات ذات الطابع الشخصي من قبل السلطة أو المؤسسة المختصة للطرف المتعاقد الذي تبلغ له، للتشريع في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لهذا الطرف.    
ع سمير

الرجوع إلى الأعلى