كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن الحكومة بصدد وضع حاليا الإطار القانوني و التنظيمي الخاص بالكاميرات الجسدية لأفراد الأمن، وقال إن مصالح الأمن هي التي طالبت بذلك، وطمأن بشأن حق الدفاع عن النفس الوارد في المادة 149 من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بأن كل التدابير اتخذت لتفادي كل تجاوز في هذا الشأن.
 دافع عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، بقوة أمس خلال رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع تعديل قانون العقوبات عن التدابير التي جاء بها هذا النص، وقال بصريح العبارة إن قانون العقوبات في كل دول العالم هو قانون "ردع" وليس قانون رحمة وأن مجال هذه الأخيرة و أمور التخفيف نصوص أخرى.
ووصف الوزير النص الذي انتهى النواب من مناقشته أمس "بالناضج والمتقدم" الذي يوضع للأجيال القادمة ويأخذ في الحسبان بكل وسائل الخدمة في محاربة الجريمة المنظمة بهدف ضمان الأمن و الوصول إلى مجتمع آمن، ووصف الأحكام التي جاء بها "بالجريئة"، وقال إنه أخذ بكل ما هو موجود في العالم، ولكنه يأخذ بعين الاعتبار أيضا خصوصيات المجتمع الجزائري وموروثه الحضاري والثقافي والديني.
وتوقف الوزير عند المادة 149 الفقرة 24 من المشروع التي تتحدث عن توفير الحماية اللازمة لأفراد الأمن وتضمن لهم حق الدفاع عن النفس عندما يكونون في حالات محاربة الجريمة، وهي المادة التي نالت حيزا هاما من النقاش من طرف النواب.
 وبهذا الخصوص طمأن الوزير بأن النص حدد بدقة الشروط التي يسمح فيها لأفراد الأمن باستعمال السلاح في حالة الدفاع عن النفس، مضيفا بأنه في حال وقوع تجاوز في هذا الجانب فإن الجهات القضائية وحدها هي التي تتولى التحقيق ولا يؤخذ بتحقيقات الضبطية القضائية، يضاف إليها ضمان آخر يتمثل في استعمال الوسائل التقنية في التحري.
 وبرر الوزير اللجوء إلى هذه المادة بالارتفاع المذهل والخطير لعدد علميات الاعتداء على أفراد القوة العمومية، وكشف في هذا الشأن تسجيل 1998 حالة اعتداء على افراد الشرطة في سنة 2022، و 1475 حالة اعتداء في السداسي الأول من سنة 2023 المنصرمة، ضاربا عدة أمثلة لحالات ذهب فيها أفراد الأمن ضحية اعتداءات من طرف معتدين، كما شدد على أن عصابات الأحياء  والمخدرات تحكمت في بعض الأحياء، وكان لزاما على السلطات العمومية أن تتدخل بقوة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية أسدى في هذا الصدد تعليمات بتوفير الحماية لأفراد الأمن الذين يواجهون الجريمة والقتل في كل لحظة.
 وأضاف بأن مكافحة ما أفرزه الواقع اليوم من جرائم شديدة الخطوة يقتضي توفير مجموعة من الآليات وأهمها توفير الحماية لأفراد القوة العمومية وهو ما نص عليه المشروع في مادته 149 على وجه الخصوص.
 وللذهاب بعيدا في ضمان عدم وقوع تجاوزات من قبل أفراد الأمن في حالات مكافحة الجريمة كشف طبي عن أن الحكومة بصدد حاليا وضع الإطار القانوني والتنظيمي "للكاميرات الجسدية" لأفراد الأمن، وقال إن الجهات الأمنية هي التي طالبت بذلك تجبنا لأي لبس في هذا المجال.
 وأوضح بأن استعمال السلاح لن يكون إلا في حالات الضرورة القصوى تماشيا ما تعاليم ديننا الحنيف وكذا مع التزامات البلاد الدولية في هذا المجال، وطمأن مرة أخرى بأن أي تجاوز في هذا المجال سيتم التصدي له بالقوة، وعلى كل من يستعمل السلاح أن يثبت أنه كان في حالة مكافحة لجريمة ما.
 كما أوضح وزير العدل حافظ الأختام بأن النص الجديد جاء أيضا بكثير من الأحكام وبتوجيه من رئيس الجمهورية لتوفير الحماية للمسيرين، ومحاربة تسريب الوثائق المتعلقة بالأمن والدفاع الوطنيين، مضيقا بأن توفير الحماية للمسيرين أخّر تقديم المشروع من جوان الماضي إلى بداية العام الجاري، وخلص إلى أن النص ناضج بكل ما تحمله الكلمة من معنى وقد استشير بشأنه كل المعنيين وأخذ حقه الكافي من النقاش.
كما أوضح بأن النص أدرج أيضا مادة تتحدث عن حماية المواطن من تعدي الموظف فما بالك بحماية المعلم والإمام ومؤسسات الدولة، مشددا على أن بناء دولة المؤسسات يتطلب ذلك.
 واعتبر الوزير أن البناء القانوني في المادة الجزائية لن يكتمل إلا بالمصادقة على قانون الاجراءات الجزائية، والنصوص الأخرى على غرار القانون التجاري، وتحدث عن نص آخر قريبا يتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية.
 إلياس -ب

الرجوع إلى الأعلى