قــرارات وزاريــة جديدة لمواجهـــة مافيـــا المرجــــان
أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ثلاثة قرارات وزارية لوضع حد لمافيا المرجان، وتهدف القرارات الصادرة في الجريدة الرسمية، لتنظيم صيد المرجان، من خلال تحديد شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال المرجان، مع تحديد قائمة موانئ إنزال المرجان المصطاد الموزعة حسب مساحات الاستغلال، وكذا كيفيات فتح مساحات استغلال المرجان، بالإضافة إلى القرار الذي يحدّد عناصر سجل الغوص ومحتواه لاستغلال هذه الثروة البحرية.
اتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري، عدة قرارات لتنظيم استغلال المرجان، عبر ثلاث قرارات وزارية، حملت توقيع وزير القطاع سيد أحمد فروخي، لوضع حد لعمليات النهب المنظم التي طالت المرجان الجزائري الذي يتم تهريبه عبر شبكات منظمة إلى دول عربية و أوروبية، وجاءت القرارات تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي الصادر في أوت من العام الماضي، والذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان.
ويهدف القرار الأول إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد برنامج استغلال المرجان، وتنص المادة الثانية من القرار، أن صيد المرجان يتم بالتناوب وفقا لبرنامج يحدد الحصص المرخص بصيدها، ومناطق صيد المرجان، والفترات وكذا عدد المستغلين المقبولين بالنسبة لكل مساحة استغلال، وتحدّد الحصة السنوية القصوى للمرجان المرخّص بصيدها لكل صاحب امتياز، بالتناسب مع عدد الامتيازات المقبولة دون أن تتجاوز هذه الكمية ثلاثة آلاف (3000) كيلوغرام لكل مساحة استغلال.
وتنص المادة الرابعة من القرار الوزاري، أن استغلال المرجان تمارس على طول الساحل الوطني المهيأ في منطقتين (شرق وغرب) منظمتين في شكل مساحات استغلال، ويتم تحديد مساحات الاستغلال هذه وفقا للإحداثيات الجغرافية ونطاق العمق وكذا تعيين موانئ الإنزال موزعة حسب مساحات الاستغلال، وتضمن المرسوم ملحقا حدد قائمة موانئ إنزال المرجان المصطاد، وهي تسعة موانئ (القالة، عنابة، جيجل ميناء بوديس، سكيكدة ميناء سطورة، بجاية، دلس، تنس، مستغانم، بني صاف)، وتحدّد المدة القصوى لاستغلال الامتياز في صيد المرجان بخمس سنوات، وتحدد المدة الدنيا لغلق مساحة الاستغلال بـ 20 سنة.
كما حددت وزارة الفلاحة، كيفيات فتح مساحات استغلال المرجان، وينص القرار على فتح صيد المرجان على مساحتي الاستغلال شرقا وغربا، وفقا لبرنامج استغلال المرجان الساري المفعول لثلاثين صاحب امتياز في كل مساحة استغلال، وتفتح المساحة المنطقة الغربية بولايتي سكيكدة وجيجل لخمسة عشر (15) صاحب امتياز لكل ولاية .
ويلزم القرار، المتعاملين بإنزال المرجان المصطاد في مساحة الاستغلال التي تقع في المنطقة الشرقية على مستوى ميناء القالة فقط. ويجب إنزال الكميات المصطادة في مساحة الاستغلال التي تقع في المنطقة الغربية على مستوى ميناء بوديس بالنسبة لولاية جيجل، وعلى مستوىميناء سطورا بالنسبة لولاية سكيكدة فقط، وتحدّد مدة استغلال المساحات بسنة واحدة، ابتداء من تاريخ بدء الانتفاع بالحق في ممارسة صيد المرجان وفقا للتنظيم المعمول به.
كما حددت الوزارة، عناصر سجل الغوص ومحتواه، وبموجب القرار، يتوجب على ربان السفينة أن يمسك بصفة منتظمة، سجل الغوص، وملئه بعد كل عملية صيد للمرجان. كما يتعيّن على ربان السفينة الاستيفاء اليومي لسجل  الغوص لصيد المرجان والاحتفاظ به على متن السفينة بصفة دائمة. ويرقّم ويؤشّر على سجل الغوص الذي تسلّمه مصالح الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.
ويتضمّن سجل الغوص، على الخصوص، تاريخ الغوص، أسماء وألقاب الغواصين، الإحداثيات الجغرافية لعملية الغوص، والتوقيت، وكذا الأرقام التسلسلية لأجهزة قياس العمق المستعملة، إضافة إلى الوزن التقريبي للمرجان المصطاد، للتأكد من مطابقتها للمعلومات الواردة في سجل الغوص من طرف وكالة التنمية المستدامة للصيد.
 أنيس نواري

الرجوع إلى الأعلى