إخضاع كتب الثورة المستوردة للقراءة والتدقيق قبل تسويقها
 قررت الحكومة، إخضاع الكتب التي تعالج قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية، والتي يتم استيرادها للقراءة قبل السماح بتوزيعها بالجزائر، حيث ستتولى وزارة الثقافة بالتشاور مع وزارة المجاهدين الاطلاع على تلك الكتب قبل منح التراخيص لبيعها في السوق في حال عدم تسجيل أي ملاحظات، بالمقابل سيتم إلزام المستوردين بإيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها باستثناء الكتاب الديني والكتاب شبه المدرسي.
حددت الحكومة كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر، بموجب مرسوم تنفيذي، حمل توقيع الوزير الأول عبد المالك سلال، وتضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث تقرر إخضاع استيراد الكتب على دعائم ورقية أو رقمية أو إلكترونية، المنشورة في الخارج والموجهة للبيع أو المطالعة العمومية أو الهبات في الجزائر، باستثناء الكتاب الديني والكتاب شبه المدرسي، لإيداع قائمة عناوينها لدى مصالح الوزارة  المكلفة بالثقافة قبل توزيعها.
وبحسب المرسوم يودع مستورد الكتب أو ممثله المؤهل قانونا، قائمة العناوين في نسختين لدى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة. وينبغي أن تبرز القائمة البيانات الآتية عنوان الكتاب كاملا، وكذا اسم المؤلف أو المؤلفين، واسم الناشر وسنة النشر ولغة النشر، الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك) عند الاقتضاء، إضافة إلى عدد النسخ المستوردة.
وفيما يخص الكتب التي تعالج قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية بالإضافة إلى قائمة العناوين، تقديم نسختين من الكتاب أو الكتب. تخضع الكتب التي تعالج قضايا الحركة الوطنية والثورة الجزائرية تلقائيا لقراءة المحتوى. يتعين على مصالح وزارة الثقافة، استشارة مصالح الوزارة المكلفة بالمجاهدين، وفي حالة غياب أي اعتراض بعد قراءة المحتوى، تعيد مصالح وزارة الثقافة نسخة الكتاب أو الكتب محل قراءة المحتوى، ويرسل الإشعار المتضمن غياب تحفظات لدى قراءة المحتوى إلى مصالح الجمارك  دون أجل.
و في حالة العكس، تسلّم قرارا  بمنع التوزيع، مع الإشارة إلى سبب منع التوزيع بوضوح وتبلغ مصالح الجمارك بالقرار. ويمكن لمستورد الكتاب، عند اعتراضه على الأسباب التي بررت منع التوزيع، تقديم طعن مبرر لدى الوزير المكلف بالثقافة في أجل لا يمكن أن يتجاوز خمسة (5) أيام من أيام العمل، ابتداء من تاريخ الإشعار بقرار منع التوزيع.
وتمنح للوزير المكلف بالثقافة مهلة 5 أيام لإعادة دراسة الملف والفصل فيه نهائيا مع إمكانية استشارة المركز الوطني للكتاب أو الجهات المختصة، وإذا كانت إعادة دراسة الملف مناقضة للنتائج التي بررت قرار منع التوزيع، يلغى هذا القرار، وتبلغ  مصالح الوزارة، مستورد الكتاب ومصالح الجمارك بإلغاء قرار منع التوزيع، وفي حالة العكس يتم الإبقاء على المنع.
وتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة التأشير على قائمة العناوين وتسجيلها في دفتر استلام مؤشر وموقع عليه بعد التحقق من أنها تتضمن كل البيانات، وتسلم فورا وصل إيداع، مرفقا بقائمة العناوين مؤشرا عليها، تتضمن رقم وتاريخ التسجيل ولقب واسم المستورد، وختم وتوقيع مصالح الوزارة، وتتولى مصالح الوزارة دراسة قائمة العناوين في أجل 30 يوما، ابتداء من تاريخ الإيداع. بعد انتهاء الأجل، وفي غياب أي إشعار، يمكن لمستورد الكتب المباشرة في توزيعها.
ويمكن لمصالح الوزارة خلال الأجل المنصوص عليه، أن تطلب من مستورد الكتاب تقديم نسخة من كتاب أو كتب من القائمة لقراءة المحتوى للتحقق من احترام أحكام المادة 8 من  القانون  رقم 13-15  المؤرخ في 15 جويلية سنة  2015. ويرسل الإشعار بقراءة المحتوى، دون أجل إلى مصالح الجمارك. على أن تباشر مصالح الوزارة في قراءة المحتوى في أجل 30 يوما، كحد أدنى، ابتداء من تاريخ إيداع نسخة الكتاب أو الكتب.
 أنيس نواري

الرجوع إلى الأعلى