منع الإساءة لرئيس الجمهورية و القذف والشتم والإشهار لأي تشكيلة خارج الحملة
وجهت وزارة الاتصال أمس مراسلة خاصة، وميثاقا لمسؤولي القنوات التلفزيونية المرخص لها بتغطية الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع ماي القادم، ذكرتهم فيها بالقواعد المهنية والأخلاقية والقانونية والالتزامات الواجب التقيد بها خلال تغطية هذا الاستحقاق السياسي المهم، ودعتهم إلى التحلي بروح المسؤولية، وبالموضوعية والحياد والانصاف في هذا المجال، وبواجبهم في توعية المواطنين بممارسة حقهم في التصويت، وعدم تجريد الانتخابات من مصداقيتها.
الوثيقة الموجهة لكل القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة على السواء استعرضت في البداية الإطار التنظيمي والتشريعي المنظم للعملية الانتخابية، وأوضحت في هذا الصدد أن السلطات العمومية كانت قد أعربت بكل وضوح عن عزمها تنظيم انتخابات في إطار «حيادي وشفاف» في ظل دستور 2016، وبهذا الخصوص ولأول مرة تسند مهمة تنظيم الانتخابات والإشراف عليها إلى هيئة مستقلة مكرسة في دستور 2016، هي «الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات».
وبالعودة للإطار التشريعي والتنظيمي ذكّرت مراسلة وزارة الاتصال في هذا المقام بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وأخيرا القانون العضوي الخاص بالسمعي البصري، و ذلك كإطار عام يحكم سير العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها وينظم كل ما تعلق بها.
وقٌسّمت مراسلة وزارة الاتصال المرسلة لكل مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة لتغطية الانتخابات التشريعية إلى بابين رئيسيين، باب الإطار التشريعي والتنظيمي كما ذكر سلفا، وباب آداب وأخلاقيات المهنة المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 16-222 الذي يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد العامة المفروضة المطبقة على خدمات البث التلفزيوني والإذاعي.
وعليه وفي الباب الأول حددت وزارة الاتصال عشرة التزامات وقواعد يجب على مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخصة بالتغطية التقيد بها في خلال تغطيتهم لكل ما تعلق بالانتخابات التشريعية وبخاصة منها اثناء الحملة الانتخابية.
و بداية ذكّرت المراسلة أن الحملة الانتخابية تنطلق مهما كانت وسيلتها وشكلها قبل 25 يوما عن يوم الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخه، وثانيا يستفيد كل مترشح لهذه الانتخابات بغرض تقديم برنامجه للناخبين من مجال منصف في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها تبعا لأهمية عدد المرشحين الذين يقدمهم حزب سياسي أو مجموعة من الأحزاب، ونفس الشيء بالنسبة للأحرار.
وثالثا على وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بضمان التوزيع المنصف للحيز الزمني للمترشحين تحت رقابة سلطة ضبط السمعي البصري وذلك وفقا للمادة 178 من قانون الانتخابات، أما الالتزام الرابع فيشير إلى أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وطبقا للصلاحيات المخولة لها تضمن التوزيع المنصف للحيز الزمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها، وهي التي تعد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني وتسهر على تطبيقه.
كما تكلف سلطة ضبط السمعي البصري بتطبيق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة وبث حصص التعبير المباشر بالإضافة إلى حصص الوسائط السمعية البصرية خلال الحملات الانتخابية طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول، ويتعين على مسؤولي خدمات الاتصال السمعي البصري المعنيين السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط انتاج وبرمجة وبث حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملات الانتخابية.
كما يمتنع مسؤولو خدمات السمعي البصري- أي مديرو القنوات التلفزيونية- طيلة الحملة الانتخابية عن استعمال أي طريقة اشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية، و عن نشر وبث سبر الآراء، واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين على المستوى الوطني قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع، وقبل خمسة أيام بالنسبة للجالية بالخارج.
وتؤهل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات لإخطار سلطة ضبط السمعي البصري عن كل مخالفة تتم معاينتها في مجال السمعي البصري قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة، و منه يتعين على مسؤولي القنوات المرخصة إرسال كل وثيقة أو معلومة إلى سلطة ضبط السمعي البصري بناء على طلبها لتمكينها من رقابة مدى احترام التزاماتهم.
وأخيرا في هذا الباب يحق للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخص لها، التي يتعين عليها تقديم الدعم للهيئة بعد إخطار من رئيسها.
أما في الشق المتعلق بآداب وأخلاقيات المهنة المحددة في المرسوم التنفيذي 16-222 المتعلق بدفتر الشروط الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني والإذاعي، فقد أبرزت مراسلة وزارة الاتصال أيضا جملة من التعليمات والالتزامات الواجب على كل مسؤولي القنوات التلفزية التقيد بها كذلك أثناء تغطية الحملة الانتخابية للتشريعيات، وهي أن يسهر مسؤولو القنوات العمومية و الخاصة المرخصة على «حظر كل إهانة أو خطاب فيه إساءة أو شتم أو قذف ضد شخص رئيس الجمهورية أو الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية»، كما يسهر مسؤولو القنوات على ضمان التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي في مضمون البرامج المبثوثة، وذلك في إطار احترام مبدأ المساواة في المعاملة و النزاهة والاستقلالية.
الامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية
وفيما يتعلق بالحصص الإعلامية السياسية والعامة يتعين على مسؤولي القنوات السهر على التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مصالح وأغراض مجموعات سياسية، أو عرقية، أو اقتصادية، أو مالية، أو دينية، أو أيديولوجية، و الامتناع عن استعمال الدين لأغراض حزبية أو منافية لقيم التسامح، و الامتناع عن الإشادة بالعنف، والتحريض على التمييز العنصري أو الإرهاب، أو العنف ضد أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو ديانة معينة، وعدم المساس بالسلامة المعنوية للأشخاص أحياء كانوا أو أمواتا.
وكذا احترام مقررات سلطة ضبط السمعي البصري وتطبيقها وتوصيات هيئة مراقبة الانتخابات، كما على مسؤولي هذه القنوات السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بشروط انتاج وبث وبرمجة حصص التعبير المباشر المحددة خلال الحملات الانتخابية، و منه يجب أن تلتزم الخدمة المقدمة بالحياد و الاعتدال في عرض حدث نظمه حزب سياسي، أو جمعية معتمدة، بحيث يجب أن يكتسي هذا العرض طابعا إعلاميا بحتا، مع مراعاة مبدأ المساواة في البث على الهواء.
لا يمكن إعطاء الكلمة لأحزاب تدعو إلى المقاطعة
وتوصي المراسلة المذكورة بأنه يمنع كل بث لإشهار حزبي وكل مداخلة سياسية خارج الحملات الانتخابية، كما يمتنع مسؤولو القنوات عن كل رعاية لبرامج سمعية بصرية يتولاها حزب سياسي أو مترشح للانتخابات.
وتلتزم القنوات التلفزيونية المرخص لها دائما حسب ميثاق خاص بتغطية الحملة الانتخابية أرسلته الوزارة للقنوات المعنية أمس أيضا بواجب توعية الناخبين بممارسة حقهم في التصويت، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال العمل على تجريد الانتخابات من مصداقيتها أو إعطاء الكلمة لأحزاب تدعو إلى المقاطعة، ويتعين عليها اعتبار الاستحقاق الانتخابي القادم» اختبارا حقيقيا» يظهر قدرتها على الارتقاء إلى مستوى حرية التعبير التي تضمنها لها الديمقراطية.
منع بثّ سبر آراء الشوارع خلال الحملة
ويوصي الميثاق هذا بمنع بث سبر آراء الشوارع خلال الحملة الانتخابية باعتباره عنصرا لتقييم وزن القوى السياسية الموجودة، حيث لا يمكن لهذه الحصص بأي حال من الأحوال أن تحل محل سبر الآراء ذي المصداقية، وهذا لما قد ينجر عنه من تلاعب بالرأي العام، كما يتعين على وسائل الإعلام نبذ أي سلوك يقوم به صحفيون ومسؤولون وعمال آخرين يترجم تحيزا لحزب أو مترشح على حساب أحزاب ومترشحين آخرين، وانطلاقا من مبدأ الإنصاف يتعين على وسائل الإعلام المرخص لها إلى إبراز القوى السياسية الموجودة حتى مع نقص الوسائل.
وفي نفس السياق يدعو هذا الميثاق وسائل الإعلام للتحلي بمستوى أخلاقي يكون في مستوى هذه الاستحقاقات ويترجم مدى احترامها للمواطنين وبخاصة الناخبين المتلقين للمعلومات والتعليقات والتحاليل، وأخذ الكلمة المحددة لاختيارهم الانتخابي.
ومن باب الحيطة يجب على القنوات المعنية خلال الحملة الانتخابية الامتناع عن كل بث على المباشر لحوارات وتصريحات سياسية من شأنها المساس بالأمن العمومي وبالدولة أو قد تؤدي إلى انزلاقات منافية لأخلاقيات المهنة الصحفية والسياسية.
وفي الأخير فإن وزارة الاتصال وبحكم المسؤولية التي تقع على عاتقها في مجال توفير كل الشروط التي تسمح لجميع المترشحين للانتخابات التشريعية من الاستفادة من مجال منصف في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بتغطية الحدث، تذكر مسؤولي القنوات المرخص لها بتغطية الانتخابات التشريعية بالسهر على الاحترام الصارم كل التنظيمات والتشريعات السارية المفعول في هذا المجال، وكل المبادئ المتعلقة بأخلاقيات المهنة.
ونشير أن وزارة الاتصال وفضلا عن القنوات التلفزيونية العمومية كانت قد رخصت لخمس قنوات موضوعاتية خاصة بتغطية الانتخابات التشريعية، وحملتها التي ستبدأ في التاسع أفريل الداخل.
إلياس - ب

الرجوع إلى الأعلى