عصابـــة تترصــد رجـــال الـــمال أمــــام وكالات بنكيـــة بأم البواقـــي
سلّطت، نهاية الأسبوع الماضي، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، عقوبة السجن النافذ في حق عنصرين خطيرين من عصابة مختصة في ترصد رجال المال والمقاولين، أمام الوكالات البنكية بأم البواقي، لتتبع تحركاتهم بعد وتتحين فرصة الاستيلاء على المبالغ المالية التي قاموا بسحبها.
هيئة المحكمة أدانت المسمى المتهم (ب.ن) في العقد الرابع من العمر غيابيا كونه يتواجد في حالة فرار، بعد أن فر لفرنسا عقب الحادثة، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية مع الأمر بالقبض عليه، وقضت بإدانة شريكه المدعو (ك.س) 45 سنة  بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا مع الأمر بالحجر عليه قانونا، وتوبع المتهمان اللذان التمس ممثل النيابة العامة معاقبتهما بـ10سنوات سجنا ومليون دينار، بجرم جناية السرقة المقترنة بظروف التعدد والكسر واستحضار مركبة.
القضية ترجع لتاريخ 27 جوان من سنة 2016، عندما توجه المقاول الضحية في القضية الذي تنازل عن طلباته المدنية المسمى (م.أحمد) للوكالة البنكية للبنك الوطني الجزائري بأم البواقي التي تحمل الرقم 316، أين ركن سيارته في الطريق المحاذي للبنك والمؤدي لمستودعات بيع مواد غذائية بالجملة، ليلج البنك ويسحب مبلغ 100 مليون سنتيم، ليعود بعدها لسيارته واضعا المبلغ أسفل المقعد المجاور لمقعد السائق، متوجها بعد ذلك صوب مسقط رأسه بقصر الصبيحي، أين توقف لآداء صلاة الظهر بمسجد عمر بن عبد العزيز بمشتة المالح عند مدخل المدينة، ليتفاجأ بعدها بتحطم زجاج  مركبته واختفاء المبلغ المالي، الأمر الذي جعله يتوجه لعناصر فرقة الدرك لتقديم شكوى في موضوع السرقة بالكسر.
التحقيق الأمنية بالاستناد لكاميرات المراقبة للوكالة البنكية، كشفت عن تواجد سيارة المتهم الذي تم توقيفه في محيط الوكالة البنكية والتي انطلقت متتبعة مركبة الضحية مباشرة بعد مغادرته البنك، وامتدت التحقيقات لاستماع تصريحات أعوان المن بالبنك الذين شاهد أحدهم مركبة المتهم الرئيسي تترصد الضحية والتي عادت بعد يومين من عملية السرقة لمحيط البنك بحثا عن ضحية آخر، وقدم عون البنك مواصفات لسائق المركبة، اتضح بأنها تتطابق على مواصفات المتهم الموقوف، الذي كان موقوفا بعد الحادثة في المؤسسة العقابية بشلغوم العيد بميلة لتورطه في قضية سرقة أخرى، وبينت التحريات بأنه يستعمل شريحة هاتفية ليست باسمه، والتي ثبت تواجد صاحبها في محيط البنك ومحيط المسجد الذي ولجه الضحية لتأدية صلاة الظهر.                       أحمد ذيب

15 سنــة سجنــا لشــاب اعتـــدى على طفلــــة مغتربـــة في عـــرس
قضت، نهاية الأسبوع المنقضي، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة الشاب (ح.ي) 36 سنة بعقوبة 15 سنة سجنا، بعد متابعته بجرم جناية الفعل المخل بالحياء بالعنف على قاصر دون 16 سنة، و التمس ممثل الحق العام توقيع العقوبة نفسها التي سلطتها هيئة المحكمة.
القضية مختصرة ترجع إلى سنة 2004، عندما كان المتهم مدعوا لعرس  أقاربه بحي مصطفى بن بولعيد بخنشلة، أين ترصد الضحية الطفلة المغتربة المسماة (ح.س) البالغة من العمر 6 سنوات، لينقلها لسكن شاغر في المنطقة أين اعتدى عليها جنسيا، لتعود الضحية للعرس وتعود بعدها لسكنها رفقة عائلتها بفرنسا، أين انهارت نفسيا لتحول لطبيب نفسي، أين أكد تعرضها لاعتداء جنسي، لتحرك دعوى جزائية ضد المتهم الذي قدمت الضحية مواصفاته، لينكر حضوره العرس أصلا، مشيرا بأنه تنقل يومها لولاية قالمة، غير أن كاميرات استعملت في تصوير موكب العرس أثبتت تواجد المتهم، في الوقت الذي تعرفت الضحية على صورة بعد إتمام إجراءات التحقيق عن طريق إنابة قضائية امتدت خارج الوطن.  أحمد ذيب

كهــــــــل يـــــــزوّر وكالـــــــة ليستولـــــــي علــــــى قطعــــــة أرض لابنتـــــــه  
فصلت، نهاية الأسبوع، محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي، في قضية تتعلق بتزوير عقد توثيقي لوكالة، من أجل الاستحواذ على قطعة أرض لسيدة، أين تورط والد الأخيرة الكهل المسمى (غ.ب) 46 سنة في تزويرها، والذي أدين بعقوبة 3 سنوات حبسا منها سنة نافذة، أين أودع الحبس في جلسة المحكمة، بعد أن تمت متابعته بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وعمومية، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا ومليون دينار.
القضية ترجع إلى تاريخ 14 ماي من سنة 2014، عندما استدعت عناصر الشرطة بأمن ولاية خنشلة المتهم الحالي المتورط سابقا في قضية تزوير، للتحقيق معه بعد الاشتباه في حصول تزوير في عقد وكالة محرر من طرف أحد موثقي المدينة، وجاء التحقيق مع المتهم بتعليمة وكيل الجمهورية وعند امتثاله للتحقيق اصطحب معه الملف المشتبه به، ليتضح بأن الوكالة الحاملة للرقم 1059 والمؤرخة في 29 أكتوبر من سنة 2010 مزورة، فهي مختومة ومؤشر عليها بختم وتوقيع الموثق الضحية (ز.ع.ا)، وبينت التحريات بأن المتهم حرر الوكالة المزورة باستنساخه معلومات متواجدة في وكالة صحيحة صادرة عن مكتب الموثق الضحية، فالمقارنة بين الوكالة الصحيحة والمشكوك فيها، بينت بأن الوكالة المزورة تحمل نفس معلومات الوكالة الأولى وحتى رقمها التسلسلي، وحل المتهم هو الموكل ووضع شقيقته (غ.و) هي الوكيل، من أجل التصرف في قطعة أرضية ترجع لها.
ونفى المتهم جرم التزوير، مبينا بأنه استلم الوكالة المزورة من شخص يجهل هويته مقابل دفعه مبلغ ألفي دينار، ولجأ للشخص المجهول تفاديا لدفع مصاريف تحريرها، غير أن التحريات وجهت أصابع الاتهام للمتهم الحالي المسبوق في قضية مماثلة، والذي عاد ليلصق التهمة في كاتب الموثق متهما إياه بتحريرها له.
 أحمد ذيب

الرجوع إلى الأعلى