أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأنه بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية، مع تعويض يومي بنسبة 100 بالمائة، تجسيدا للقرار المتضمن مراجعة عطلة الأمومة لتعزيز المكانة الاجتماعية والمهنية للمرأة.
وجاء في بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الصادر يوم الخميس، بأنه أصبح بإمكان الأمهات العاملات الاستفادة من عطلة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة 150 يوما متتالية بنسبة تعويض يومي 100 بالمائة، وأكد البيان بأنه لا يتم تقليص هذه المدة حتى وإن تم وضع المولود قبل التاريخ المتوقع للولادة، مع إمكانية بدء عطلة الأمومة بـ 42 يوما على الأقل من التاريخ المتوقع للوضع. وأضاف المصدر بأنه في حال تعذر على الأم استئناف العمل بعد انقضاء عطلة 150 يوما بسبب إصابة المولود بإعاقة أو تشوه خلقي أو مرض خطير يتطلب مرافقة إلزامية أو تدخلا طبيا، يمكن للأم التقدم بطلب تمديد عطلة الأمومة لمدة 50 يوما إضافية بنسبة تعويض 100 بالمائة. وحددت الوزارة الوصية الشروط التي يتم بموجبها تمديد عطلة الأمومة بعد انقضاء فترة 150 يوما، متمثلة في إيداع ملف طبي مبرر لدى مصالح هيئة الضمان الاجتماعي، مرفق بشهادة طبية صادرة عن طبيب مختص في طب الأطفال، مع ضرورة تقديم الطلب قبل 15 يوما على الأقل من انتهاء عطلة 150 يوما القانونية.
وأكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بأنه إذا استمر الوضع الصحي للمولود على ما هو عليه، وتطلب رعاية إضافية، يمكن للأم الاستفادة من تمديد ثان لمدة 165 يوما إضافة كحد أقصى دون انقطاع، بنسبة تعويض يومي 100 بالمائة، شريطة إيداع ملف طبي جديد، مرفق بشهادة طبية تؤكد استمرار حاجة المولود للعناية، وذلك قبل 15 يوما على الأقل من نهاية فترة التمديد الأولى المقدرة بـ 50 يوما.
ولفت البيان إلى أن مراجعة عطلة الأمومة يؤكد التزام السلطات العمومية بمواكبة التحولات الاجتماعية والصحية، عبر آليات تشريعية مرنة وعادلة تستجيب لحاجيات الأسرة، وتكرس مبدأ الإنصاف الاجتماعي، ودعم الأمومة كحق أصيل يكفله الدستور، وتضمنه قوانين الجمهورية. وترمي الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون التأمينات الاجتماعية الصادر مؤخرا فيما يخص عطلة الأمومة، إلى حماية الطفولة والأمومة وترقية دور المرأة في المجتمع، من خلال تمكينها من تحقيق التوازن بين الحياة المهنية ومسؤولياتها الأسرية، بفضل البعد الاجتماعي والإنساني لقانون التأمينات الاجتماعية في الشق المتعلق بتمديد عطلة الأمومة. إذ تضمن نص القانون أحكاما هامة لفائدة الأم العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي، أو مصابا بمرض خطير، يتطلب المرافقة والمتابعة الطبية، بتمكينها من تمديد عطلة الأمومة للتفرغ لمسؤولياتها الأسرية، دون أن تواجه ضغوطات أو مصاعب مهنية جراء استحالة استئناف العمل فور انقضاء مدة 150 يوما من عطلة الأمومة، بسبب الظروف القاهرة التي تطرق إليها نص القانون. وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر شهر فيفري المنصرم خلال انعقاد مجلس الوزراء، بتوسيع استفادة كل الأمهات من عطلة الأمومة التي تم تمديدها إلى خمسة أشهر بدل ثلاثة أشهر ونصف، بما يوفر لها الظروف الملائمة والمريحة للتكفل بمولودها، لاسيما في حال كان يواجه أوضاعا صحية تتطلب الرعاية والمرافقة المستمرة. ولقي قرار رئيس الجمهورية إشادة من قبل النساء العاملات باعتباره مكسبا اجتماعيا هاما، واستجابة لمطالب تم رفعها بتمديد فترة عطلة الأمومة، من أجل مساعدة الأم العاملة على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية والمهنية، في ظل ضمان حقوقها في مجال الحماية الاجتماعية، إذ يضمن القانون للأم العاملة الاستفادة من تعويض يومي بنسبة 100 بالمائة طيلة عطلة الأمومة. لطيفة بلحاج