أصدر والي ولاية تبسة، «مولاتي عطا لله»، نهاية الأسبوع، قرارا ولائيا يحمل رقم 1020، يقضي بتعليق نشاط جميع أسواق بيع المواشي عبر كامل تراب الولاية إلى غاية إشعار لاحق، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
و أوضح نفس المصدر، بأن هذا الإجراء الوقائي دخل حيز التنفيذ، نهاية الأسبوع، و بأنه تم إقراره نتيجة للانتشار السريع للفيروس بالولاية، مما عقد الوضعية الوبائية بها.
القرار تضمن تخصيص نقاط محددة لبيع المواشي عبر عدة بلديات حسب الجدول المرفق للقرار، تحسبا لعيد الأضحى المبارك بداية من تاريخ 25 جويلية الجاري، تفتح بين السابعة صباحا و الثانية زوالا و تمدد هذه الفترة بصفة استثنائية إلى الساعة الخامسة مساء خلال اليومين اللذين يسبقان حلول العيد و يتم إنشاء حظائر خاصة بوقوف وسائل نقل المواشي خارج محيط نقطة البيع، تحدد بالتنسيق بين مصالح الأمن المختصة إقليميا و تحرس هذه الحظائر من طرف أعوان تكلفهم البلديات بذلك، مع إجبارهم على وضع إشارة رباط الساعد.  القرار أشار إلى وجوب ضمان مخطط الأمن التفصيلي المتخذ بشأن محيط و مداخل نقطة البيع أمن المواطنين و السكينة العمومية، مع دعوة جميع الأشخاص المتواجدين بنقاط البيع للالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة ضد وباء كورونا، كما شدد القرار الولائي، على أن كل مخالف لهذا الإجراء، سيتعرض لعقوبات قانونية صارمة، إضافة إلى المتابعات القضائية في حق المخالفين.
و يجدر الذكر، أن ولاية تبسة تضم عدة نقاط و أسواق لبيع المواشي، أهمها سوق بلدية الشريعة، الذي  يعتبر من بين أكبر أسواق الوطن و الأول في الشرق الجزائري و يقصده الموالون و المواطنون من مختلف ولايات الوطن و يأتي هذا الغلق المؤقت و الاحترازي، بهدف الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.
و كان الوالي قد أصدر مطلع الأسبوع المنصرم، قرارا مؤقتا يقضي بتجميد إبرام عقود الزواج عبر كامل مصالح الحالة المدنية ببلديات الولاية و ذلك على خلفية التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يعرف خطه البياني ارتفاعا كبيرا عبر بلديات الولاية، بسبب عدم التزام أغلب المواطنين بالتدابير الوقائية، حيث يمنع منعا باتا إقامة الاحتفالات و التجمعات في الأفراح و الأعراس و إقامة المآتم و غيرها من المناسبات، في أي مكان عمومي أو خاص.
مع إلزام كل مواطن مهما كان سنه، بوضع الكمامة و احترام التباعد الجسدي و ذلك من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 و كل مخالفة للأحكام المذكورة في المادة الأولى أعلاه، يتعرض صاحبها للعقوبات المقررة قانونا، إضافة إلى المتابعة القضائية.      ع.نصيب

الرجوع إلى الأعلى