وزارة العمـــل تــشـــرع في تـقــديـــر تـمـثـيـل النـقـابـــات المعـتـمــدة
  دعت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس كافة المنظمات النقابية إلى إرسال كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها، في أجل لا يتجاوز 31 مارس الجاري.
وذكرت الوزارة في بيان لها المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين المسجلة، بواجبهم بإبلاغ الهيئة المستخدمة والسلطة الإدارية المختصة المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم  بالعناصر التي تسمح  بتقدير تمثيليتهم، طبقا لأحكام المادتين 34 و37 مكرر من نفس  القانون.
ودعت وزارة العمل كافة المنظمات النقابية لإرسال في أجل لا  يتجاوز 31 مارس الجاري كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيلية منظماتهم النقابية، مع ملء التطبيق المعلوماتي برنامج (EXCEL) الذي يمكن تحميله عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، محذرة من أن المنظمات النقابية التي لا تبلغ بعناصر تقدير تمثيليتها في الآجال القانونية، يمكن اعتبارها غير تمثيلية، طبقا لأحكام المادة 37 مكرر قانون 90/14.   ق/و

الرجوع إلى الأعلى