حمل العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية، تدابير صارمة تضمّنها قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، أبرزها إمكانية إجراء تحاليل دورية للتلاميذ عبر المؤسسات التعليمية، إلى جانب اشتراط إجراء تحاليل طبية سلبية تُثبت عدم تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
وورد في العدد 43 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 13 جويلية، تدابير صارمة تخص الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية حملها القانون رقم 25-03 المؤرخ في 1 جويلية 2025، المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقم الاستعمال والاتجار غير المشروع بها.
وحملت التدابير قرارات بوجوب «أن تتضمن ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف في الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية».
كما وردت أيضا إجراءات جديدة متعلقة بحماية التلاميذ من خطر هذه الآفة حيث تضمنت المادة أنه «يمكن أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو، عند الاقتضاء، قاضي الأحداث المختص».
وفي حالة ظهور نتائج التحاليل إيجابية، ما يعني وجود تعاطي للممنوعات فإن المهني يخضع للتدابير العلاجية المنصوص عليها في القانون ولا يمكن أن يكون محل متابعة قضائية بسبب نتائج هذه التحاليل ولا أن تستعمل هذه النتائج لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة.
وتهدف التدابير الجديدة في قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية بحسب ما ورد في نفس القانون إلى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها، فضلا على حماية الصحة العمومية لا سيما من خلال ضمان التكفل الطبي والنفسي للمدمنين وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتعزيز الوعي المجتمعي من مخاطر هذه الآفة، مع وضع تدابير وقائية وعلاجية وتحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من المخدرات.
وفي شقه الردعي تضمن القانون عقوبات في حق مرتكبي جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية حيث بينت أنه «يعاقب بالسجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة كل من يحرض أو يقوم بتوظيف أو يستخدم قاصرا أو شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو شخصا يعالج بسبب إدمانه في نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو حيازتها أو بيعها أو عرضها لبيع أو التصرف فيها أو استخدامها بشكل غير مشروع، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من المؤسسات الصحية أو الاجتماعية أو داخل هيئات عمومية أو مؤسسات مفتوحة للجمهور، في حين تكون العقوبة المقررة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة داخل أو بالقرب من المؤسسات التربوية أو التعليمية أو التكوينية، بينما فصلت باقي المواد في مدة السجن بحسب خطورة الجريمة.
أما فيما يخص الأجانب المرتكبين لجنح المنصوص عليها في هذا القانون، فإنه يجوز للجهات القضائية أن تمنع أي أجنبي من الإقامة في الإقليم الوطني إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن 10 سنوات، فيما يصبح وجوبا على القضاء منع أي أجنبي تمت إدانته بجناية من الإقامة في أرض الوطن نهائيا، كما يمكن أن يتم تجريد كل من ارتكب جناية أو أكثر من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون من الجنسية الجزائرية المكتسبة.
كما تطرقت التدابير الجديدة إلى نقاط أخرى منها إمكانية قيام النيابة العامة في الجرائم الخطيرة أو المتلبس بها المنصوص عليها في هذا القانون نشر صور أو عناصر من هوية المشتبه فيهم ارتكابها إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على الأمن والنظام العموميين ومنع تكرار الجريمة أو للقبض على المشتبه فيهم، كما يمكن أيضا تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شأنها أن تفضي إلى الكشف على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القبض عليهم أو وضع حد للجريمة.
عبد الله.ب