كشف الأمين العام لولاية أم البواقي، بوطهراوي عمر، نهاية الأسبوع، أن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بولاية أم البواقي يتجه نحو إنشاء مؤسسة عمومية تُعنى بتسيير شؤون مرافق المركب الإسلامي عقبة بن نافع، خاصة تلك التي لم تدخل حيز الخدمة منذ افتتاح المركب قبل سنتين.
وأشار المتحدث ردا على دعوة أعضاء المجلس الشعبي الولائي لإنشاء لجنة ولائية مشتركة لمتابعة ومرافقة مديرية الشؤون الدينية والأوقاف للتكفل الأمثل بالمركب الإسلامي عقبة بن نافع، والفصل في الملفات العالقة المرتبطة باستغلال الأملاك الوقفية التابعة له وإتمام إنجاز المرافق لتصنيفه كقطب، على أن تتولى هذه اللجنة إيجاد طرق كفيلة بصرف الإعانة السنوية المخصصة من ميزانية الولاية للتكفل بصيانة وتنظيف وتجهيز المركب الإسلامي، بأنه قد تمت مراسلة مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لأخذ الرأي حول إمكانية إحالة تسيير الشؤون المالية للمسجد إلى فرع مؤسسة المسجد على مستوى الولاية، أين تم إبداء الرأي في الموضوع، وتم الاستناد للمرسوم التنفيذي 91-82 المؤرخ في الثالث والعشرين من شهر مارس من سنة 1991، المتضمن إحداث مؤسسة المسجد لاسيما المادة الرابعة منه وتم التأكيد على أن مؤسسة المسجد لا تُعنى بتسيير المسجد وتلبية حاجياته، لأن مجال تدخلها بمجالسها الأربعة محدد قانونا.
وأضاف الأمين العام للولاية بأنه وعلى إثر رد مصالح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، تم عقد اجتماع بمقر الأمانة العامة للولاية، بحضور رئيسي بلدية ودائرة أم البواقي والمراقب الميزانياتي للولاية وأمين خزينة الولاية ومدير الشؤون الدينية والأوقاف وممثلة عن مديرية التجهيزات العمومية وممثل عن مدير التقنين والشؤون العامة، أين تم الاطلاع على التنظيمات والتشريعات المعمول بها في هذا المجال، واتضح بأن إنشاء لجنة ولائية مشتركة لا يمنحها الشخصية القانونية وبالتالي انعدام الذمة المالية، الأمر الذي لا يعطيها الصلاحية لصرف إعانات المسجد بحجم المركب الإسلامي وتسيير شؤونه، وتم بناء على ذلك إسداء تعليمة لمدير الشؤون الدينية والأوقاف بالانطلاق في إجراءات إنشاء مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع خاص لتسيير شؤون المركب الإسلامي عقبة بن نافع، انطلاقا من إعداد مراسلة طلب ترخيص من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أين تم تقديم طلب الترخيص بإنشاء هذه المؤسسة لوزير القطاع، وتم تلقي رد من الوزارة يتضمن اقتراح إنشاء مؤسسة وقفية في إطار أحكام المادتين 49 و50 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بإنشاء الجمعيات، وكذا أحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المتعلق بالأوقاف، أين تم إسداء تعليمة لمدير الشؤون الدينية والأوقاف لمباشرة إجراءات الإنشاء، وأضاف الأمين العام للولاية بأن سيتم تخصيص عمليتين سنويا لجمع التبرعات لفائدة المركب الإسلامي على مستوى مساجد الولاية، كإيرادات للمؤسسة فور الانتهاء من إجراءات إنشائها، ويضم المسجد اليوم عديد المرافق غير المستغلة، على غرار مرش يضم نحو 30 غرفة ومرآب يسع لقرابة ألف مركبة ومدرسة قرآنية بها عديد الحجرات.
أحمد ذيب