رئيس المجــلس الدستـوري الطيب بلعيــز يـــؤدي اليمين أمـــام الرئيــس بوتفليقة
أدى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، يوم الخميس، اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تطبيقا للمادة 183 من الدستور. و جرت مراسم أداء اليمين بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، و الوزير  الأول أحمد أويحيى، و وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، و رئيس المحكمة  العليا سليمان بودي.
خلال هذه المراسم, ثمّن السيد بلعيز الثقة التي وضعها في شخصه رئيس الجمهورية لتولي هذا المنصب حيث قال :"لقد حظيت برضاكم وثقتكم في عدة مناسبات  سابقة, حيث  تفضلتم بتعييني في عدة مناصب سامية , و اليوم و أنتم تجددون فيّ  الثقة كرئيس للمجلس الدستوري أقدم لكم شكري وعرفاني وأعاهدكم أن أبقى صادقا  وفيا لكم ولوطني".  و كان الرئيس بوتفليقة قد عين في 10 فيفري المنصرم السيد بلعيز على رأس  المجلس الدستوري خلفا للراحل مراد مدلسي. يذكر أن بلعيز سبق له و أن شغل هذا المنصب قبل أن يُعين بعدها وزيرا  للداخلية و الجماعات المحلية (من 2013 إلى 2015).
و يضم المجلس الدستوري الذي يُعين رئيسه لعهدة مدتها ثمان سنوات 12 عضوا,  منهم أربعة يُعينهم رئيس الجمهورية وعضوين ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني  واثنين آخرين منتخبين من طرف مجلس الأمة و اثنين تنتخبهم المحكمة العليا  واثنين ينتخبان من طرف مجلس الدولة.
المجلس الدستوري يذكّر بشروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية
من جانب أخر، ذكّر المجلس الدستوري في بيان له, بشروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية وأجال إيداع ملفات الترشح للرئاسيات المقررة يوم 18 أبريل القادم. و جاء في البيان «تبعا للبيان رقم 01 للمجلس الدستوري المؤرخ في 23 يناير 2019 حول شروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، يذكر المجلس الدستوري المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بأن شروط الترشح محددة بالمادة 87 من الدستور, التي أحالت إلى شروط أخرى في القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتين 139 و142 منه».
و أوضح المصدر ذاته أن المادة 139 من القانون العضوي المذكور أعلاه تلزم أن يقدم المترشح ملفا يحتوي على الوثائق التالية: نسخة كاملة من شهادة الميلاد المعني، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له التجنس بجنسية أخرى، تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني بأنه يدين بالإسلام، مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني، صورة شمسية حديثة للمعني، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني، شهادة طبية مسلمة للمعني من طرف أطباء محلفين،تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأب المعني، شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لأم المعني، نسخة من بطاقة الناخب للمعني، تصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة عشر (10) سنوات، على الأقل، التي تسبق مباشرة إيداع ترشحه، شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، بالنسبة للمولودين بعد عام 1949،  
إضافة إلى ذلك، على المترشح تقديم  التوقيعات المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون العضوي، تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، (على المترشّح نـشر التصريح مسبقا في يوميتين وطـنيتيـن، على أن تكون إحداهما باللغـة الوطـنية الرّسمية مع إثـبات هذا النـّشـر). شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمترشحين المولودين قبل أول يوليو سنة 1942،
كما يقدم المترشح شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954، تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يلي :عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام و العروبة و الأمازيغية لأغراض حزبية ،الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية العربية والأمازيغية و العمل على ترقيتها ، احترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها،احترام الدستور والقوانين المعمول بها  والالتزام بالامتثال لها، تكريس مبادئ السلم و المصالحة الوطنية،  نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/ أو العمل السياسي والوصول و/ أو البقاء في السلطة والتنديد به، احترام الحريات الفردية والجماعية  واحترام حقوق الإنسان، رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية، توطيد الوحدة الوطنية، الحفاظ على السيادة الوطنية، التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية، تبني التعددية السياسية، احترام التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،  الحفاظ على سلامة التراب الوطني و احترام مبادئ الجمهورية.نسخة من برنامج المترشح (المنصوص عليه في المادة 176 من هذا القانون العضوي والذي يجب أن يعكس مضمون هذا التعهد الكتابي).
كما يجب على المترشح طبقا للمادة 142 من القانون العضوي المذكور أعلاه تقديم: إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60000) توقيع فردي على الأقل، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،  وأن توّدع استمارات التوقيعات لدى المجلس الدستوري مُدَونةً في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح.
كما يذكّر المجلس الدستوري أن آخر أجل لإيداع ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 03 مارس 2019 حتى الساعة منتصف الليل. ويتم إيداع الملف من قِبل المترشح على مستوى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل استلام كل يوم بما في ذلك يومي الجمعة والسبت. ويتم تحديد موعد مسبقا لإيداع ملف الترشح بالاتصال بالمجلس الدستوري.
ع سمير

الرجوع إلى الأعلى