تغريـــم مؤسســـات أجنبيــة بالطـــارف
 أفاد، أمس ، مدير صندوق الضمان الإجتماعي للعمال الأجراء بولاية الطارف ، عبد السلام رماش ، في ندوة صحفية، بفرض مصالحه غرامات مالية  تنص عليها المادة 17من القانون 83/14 المتمم بالمادة 9 من القانون 04/17 و ذلك في حق مؤسسات أجنبية من جنسيات مختلفة  تنشط بالولاية، بسبب عدم التصريح باشتراكات العمال الأجانب و تشغيلهم دون الحيازة على رخص العمل القانونية المسلمة من مديرية التشغيل، رغم الإعذارات الموجهة و حملات التحسيس و التوعية الدورية، قصد دفع أرباب العمال و مسيري المؤسسات و الهيئات، سواء من القطاعين العام و الخاص، أو الأجنبي التقيد بقواعد العمل.
و ذكر المصدر، بوجود خمس مؤسسات أجنبية تنشط بالولاية في قطاع البناء و الأشغال العمومية من جنسيات إسبانية ، صينية ، تركية ، هندية و تونسية و هي الشركات التي  تشغل أجانب من عدة جنسيات و تشرف على إنجاز عدد من المشاريع الحيوية الهامة التي استفادت منها الولاية في مختلف البرامج و الميادين في إطار الدفع بعجلة التنمية المحلية، غير أن الملاحظ حسبة، هو عدم تقيد بعض مسيري المؤسسات الأجنبية بالقواعد السارية المفعول، خاصة ما تعلق بعدم التصريح بالاشتراكات السنوية للعمال و تشغيل الأجانب دون الحيازة على تراخيص قانونية و التي تعد وثيقة أساسية في التصريح بالاشتراكات السنوية،  لضمان حقوق العمال في الإستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق، التقاعد و الخبرة المهنية.
 و أضاف المصدر، بأن الشركات الأجنبية تخضع للقانون 83/14 المادة 10المتمم بالمادة 8 و17، التي تنص على أن أرباب العمل الأجانب ملزمين بتقديم طلب انتساب الأجانب لصندوق الضمان الاجتماعي في ظرف 10 أيام التي تلي عملية تشغيل العمالة الأجنبية، على أن يكون التصريح بالاشتراكات السنوية قبل الحيازة على تراخيص العمل المسلمة من مديرية التشغيل و هو ما لم تلتزم به بعض الشركات الأجنبية التي تم تطبيق القانون عليها.
و أشار المصدر، إلى أن رب العمل الذي يصرح بالعمال تسلط عليه غرامات بقيمة ألف دينار يوميا لكل عامل غير مصرح به، إضافة إلى غرامات مالية تساوي 20بالمائة من قيمة اشتراكات المؤسسة، مردفا بأن التصريح بالعمالة الأجنبية، من شأنه تجنب الشركات الأجنبية متاعب و تأخر الحصول على تراخيص العمل و القيام بالتصريح باشتراكاتهم بصفة قانونية لدى صندوق الضمان الاجتماعي، للاستفادة من المزايا التي يمنحها الصندوق.
كما تم وضع كل التحفيزات و التسهيلات لتمكين أرباب العمال و المؤسسات الأجنبية و الوطنية المتخلفة عن التصريح باشتراكاتها السنوية، على أن تتخذ كل الإجراءات القانونية ضد  المخالفين المنصوص عليها.
و شدد المصدر، على أن الشركات الأجنبية لا يمكن لها القيام بعملية التصريح بالاشتراكات السنوية قبل الحيازة على رخصة العمل المسلمة من مديرية التشغيل، التي تعمل جاهدة على منح هذه الرخص لأصحابها في حين من إيداع الطلب.
من جهة أخرى، أعلن المسؤول عن تحصيل مصالحه ما نسبته 105بالمائة من حقوق الاشتراكات السنوية مقارنة مع الأهداف المسطرة من طرف المديرية العامة، كما تمت مراسلة الهيئات الإدارية المتخلفة في إيداع اشتراكاتها لسنة 2017، من أجل التقرب من الصندوق لتسوية وضعيتها قبل 31جانفي، على أن تتخذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين، من خلال تعليق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي.
و أعلن المصدر عن تنظيم يوم إعلامي و دراسي في الثالث من الشهر المقبل، للتعريف بالتصريح بالعمال الأجانب لدى مصالح كناص و هذا بالتنسيق مع كل الفاعلين.
نوري.ح

الرجوع إلى الأعلى