الاثنين 25 أوت 2025 الموافق لـ 1 ربيع الأول 1447
Accueil Top Pub

مصادر توضح بشأن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية «سيداو»: رفـــع التحفــــظ لـــن ينجـــــر عنه تعديــــل قانــــــون الأســـــرة

* الإجراء تقني ويضع حدا للمغالطات التي تستهدف الجزائر
أوضحت مصادر رسمية أن رفع الجزائر لتحفظاتها حول المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية «سيداو» إجراء تقني، أملاه زوال السبب، وموازاة مع التطورات التي شهدها التشريع الوطني، لن تنجر عنه تعديلات في القوانين الوطنية، في إشارة إلى قانون الأسرة، مثلما ذهبت إليه قراءات سيّاسيّة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الأحد، عن مصادر لها، تفسيرات عن رفع الجزائر تحفظاتها حول المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» وهو الإجراء الذي أثار الكثير من الجدل، بين من يُرحّب بتحقيق إنجاز جديد في ميدان ترقية حقوق المرأة، من جهة، وبين من يحذر من مغبة الانسياق أكثر فأكثر نحو نماذج لا تتماشى مع عادات وتقاليد الشعب الجزائري، من جهة أخرى.
ونقلت الوكالة عن ذات المصادر أن الأمر يتعلق بمجرد إجراء تقني أملاه زوال السبب الذي أدى إلى تحفظ بلادنا على نص المادة 15 الفقرة 4 بمناسبة مصادقتها على الاتفاقية سنة 1996، التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في حق اختيار مقر الإقامة والسكن، وقد تحفظت الجزائر على هذه المادة آنذاك، استنادا إلى أحكام المادة 37 من قانون الأسرة، غير أن هذه المادة قد تم إلغاؤها سنة 2005، وبالتالي، فإن التحفظ الجزائري قد فقد سبب وجوده ولم يعد يستند إلى أي أساس قانوني في التشريع الوطني.
وعلى عكس ما روجت له بعض الأصوات والأقلام في الأيام الأخيرة، تضيف الوكالة عن مصادرها، فإن رفع هذا التحفظ لن ينجر عنه إجراء أي تعديلات على القوانين الوطنية، على اعتبار أن المقاربة الجزائرية بشأن هذا النوع من الاتفاقيات على وجه الخصوص تعتمد على تعديل التشريع الداخلي أولا ثم رفع التحفظات المسجلة على الصعيد الدولي في مرحلة ثانية.
كما أن إبقاء التحفظ على نص المادة 15 فقرة 4 كان يستغل من قبل الجهات المعادية للجزائر للترويج لدى المنظمات الحقوقية بأن بلادنا تكرس تمييزا بين الرجل والمرأة بخصوص الحق في التنقل والسكن، وذلك بالرغم من أن القانون الجزائري لا ينص أساسا على أي تدابير تقييدية على المرأة في هذا الشأن.
يذكر أن الجزائر كانت قد تحفظت آنذاك على خمسة أحكام لتعارضها مع القوانين الوطنية، لا سيما قانون الأسرة وقانون الجنسية.
وموازاة مع التطورات التدريجية التي شهدها التشريع الوطني، قامت بلادنا برفع عدد من هذه التحفظات، على غرار ما تم سنة 2005 عندما بادرت الجزائر برفع تحفظها عن أحكام الاتفاقية التي تقر حق الأم في نقل جنسيتها إلى أبنائها، وهو الإجراء الذي تم اتخاذه عقب تعديل قانون الجنسية، وفق ذات المصادر.
يذكر أن نشر قرار رفع التحفظ في الجريدة الرسمية، أثار الكثير من التخمينات والجدل، بين من يعتبره مكسبا جديدا من المكاسب التي حقّقتها المرأة الجزائرية، وبين من اعتبره مقدمة لتعديل قانون الأسرة والانخراط في منظومة تشريعية معولمة، مع كل ما ينجر عن ذلك، ومن شان هذا التوضيح إنهاء الغموض
والجدل. ق و

آخر الأخبار

Articles Side Pub-new
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com