أطلق مجلس قضاء خنشلة، أول أمس، برنامجا تحسيسيا للوقاية ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بموجب القانون الجديد 03.25، فيما تعزز قطاع الصحة بـ 3 مراكز ثانوية لمعالجة المدمنين، في بلديات قايس، يابوس وششار، لتضاف إلى مركز الوسيط الولائي .
ويشمل برنامج الأيام الدراسية التوعوية والتحسيسية الذي أطلقه مجلس قضاء خنشلة محاكم خنشلة، قايس، بوحمامة، أولاد رشاش وفرع عين الطويلة، لتستمر إلى غاية 29 أكتوبر من السنة الجارية، حول موضوع إبراز خطورة آفة المخدرات وشرح الأحكام المستجدة بموجب القانون 03.25 المعدل والمتمم للقانون 18.04، في إطار مساعي السلطات العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها والتعريف بالإطار القانوني الوطني بذلك .
وأكد وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، تومي الهادي، أن الهدف من اليوم الدراسي التوعوي، هو التحسيس بظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تم شرح القانون 03.25 المتعلق بالوقاية من المخدرات والاتجار غير المشروع بها وذلك بحضور جميع الفاعلين بمداخلات قيمة ارتكزت حول أهداف الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، طبقا لما جاء به هذا القانون، أهمها حماية الأمن القومي من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية الصحة العمومية وكذا تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وإجراء تدابير وقائية وعلاجية وأحكام جزائية .
وأوضح المسؤول، أنه تم التركيز خلال البرنامج التحسيسي التوعوي حول التدابير الوقائية، خاصة وأن المشرع الجزائري بموجب القانون 03.25، جاء بوجوب تضمين ملفات المترشحين للمسابقات، سواء في الهيئات العمومية ذات طابع النفع العام أو الإدارات والهيئات والمؤسسات الخاضعة للقطاع الخاص، بإجراء تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المترشح للمخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى أن هذا القانون جاء بتعديل جديد يتمثل في إخضاع التلاميذ لفحوصات طبية دورية من أجل الكشف المبكر عن المخدرات والمؤثرات العقلية، بعد أخذ إذن من طرف أولياء التلاميذ أو من طرف قاضي الأحكام المختصة .وأكد وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، أنه ولأول مرة، المشرع الجزائري في القانون 03.25، جاء بعقوبات ردعية شديدة جدا، بإصدار عقوبة الإعدام ضد مروجي المخدرات وبعقوبة من 20 إلى 30 سنة إذا كان مروجو المخدرات استخدموا أشخاصا قصر أو ذوي الإعاقة أو الاحتياجات الخاصة، كما أنه وفي حالة ارتكاب هذه الجريمة أمام مؤسسة عمومية أو ذات طابع نفع عام، فإن العقوبة تكون المؤبد، ثم عقوبة الاعدام إذا تمت داخل مؤسسة تربوية أو تكوينية أو تعليمية أو بالقرب منها، كما أن المشرع في هذا القانون، جاء بعقوبات تكميلية تتمثل في الغلق المؤقت للفنادق والمنازل المفروشة والتي أرتكبت بها المخدرات والمؤثرات العقلية وأيضا وصل إلى التجريم من الجنسية المكتسبة ومن الإقامة في التراب الوطني بالنسبة لللاجئين، إما نهائيا أو مؤقتا إذا أركتب جناية أو جنحة في هذا القانون . من جهته أكد رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة بخنشلة، بوزيد زديرة، أن الولاية تتوفر على مركز وسيط ولائي لمعالجة المدمنين وفي إطار القانون الجديد الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي أعطى فرصة أكبر للمدمنين للاستفادة من العلاج، حيث قامت السلطات المحلية تحت إشراف مدير الصحة، بتوسيع النشاط لإعطاء أكبر فرصة للمدمنين من التقرب من هذه المراكز، حيث تم إنشاء 3 مراكز ثانوية لمعالجة الإدمان بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية ببلديات قايس، ششار ويابوس، وضعت قيد التشغيل بعد أن تلقى المختصون تكوينات على مستوى المركز الولائي، من أجل التكفل الطبي والنفسي.
كلتوم رابية