الجمعة 11 جويلية 2025 الموافق لـ 15 محرم 1447
Accueil Top Pub

وزير العدل لدى عرض القانون أمام اللجنة المختصة: تكييف المنظومة الوطنية مع تطور جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب


أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يرمي إلى مواءمة المنظومة الوطنية للوقاية من هذه الجرائم مع المعايير المعمول بها دوليا، و تقييم وفهم مخاطرها، وتشديد العقوبات.
عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وقال أنه يأتي لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية المسداة في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 18 ماي الماضي حول مدى تطبيق توصيات مجموعة العمل المالي، والتي أمر بتنفيذها وفق ما تحدده هذه المجموعة.
كما أوضح أن النص يندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر سيما في ظل تطور هذه الجرائم وظهور تقنيات للقيام بها، مشددا على أن مكافحة هذا النوع من الجرائم يقتضي تكييفا مستمرا للإطار القانوني المتعلق بمكافحتها و الوقاية منها.
وتابع بأن الاقتراحات الخاصة بتعديل النص تأتي لمواءمة المنظومة التشريعية الوطنية للوقاية من هذه الجرائم مع المعايير ذات الصلة خاصة منها التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة صنفت بلادنا في أكتوبر 2024 ضمن القائمة الرمادية التي تتضمن الدول التي تخضع لرقابة معززة لوجود أوجه قصور في أنظمتها المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وقال أنه سبق إدراج بلادنا في هذه القائمة سنة 2011 وتم الخروج منها سنة 2016 بعد رفع جميع التحفظات المسجلة على نظامنا المالي آنذاك.
وعليه يندرج مشروع هذا القانون في هذا الإطار ويهدف أولا إلى التكفل بالإجراءات الموصى بها ضمن خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي للخروج من القائمة الرمادية والمتضمنة 13 إجراء، كما يتكفل المشروع بالالتزامات التي تحتاج تدخلا تشريعيا، ويتعلق الأمر بالتجريم، و عدم التصريح بالمستفيدين الحقيقيين، ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة، وهي العقوبات المقررة من طرف مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة ذات الصلات بالإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ثانيا يتكفل النص باستكمال رفع تحفظات مجموعة العمل المالي، وهو يتضمن عدة تعديلات أخرى في هذا الإطار الواردة ضمن تقرير التقييم المتبادل، ويتعلق الأمر لا سيما بسبع توصيات بهدف طلب رفع درجة تقييمها في نوفمبر 2025.
ويقترح المشروع علاوة على تشديد العقوبات لاسيما تلك المطبقة على الشخص المعنوي، إدراج إلزامية التصريح بالمستفيدين الحقيقيين وتحديد العقوبات المترتبة على عدم احترام هذا الالتزام ومراجعة الأحكام المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة وعدة أحكام أخرى من شأنها تعزيز المنظومة القانونية الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وتحصين النظام المالي الوطني.
كما يتضمن المشروع –يضيف وزير العدل حافظ الأختام- أحكاما أخرى منها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل باتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها الجزائر، ووضع نتائج هذه التقييمات تحت تصرف السلطات المختصة.
و كذا تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية ذات الصلة، واتخاذ إجراءات تجميد و حجز أموالهم ومنع التعامل معهم، ويتضمن النص المعروض أيضا تدابير لتعزيز الأحكام الخاصة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية، زيادة على إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة دائمة أو مؤقتة لإجراء تحقيقات متخصصة لا سيما المالية منها، أو إجرائها مع دول أخرى.
وفي مجال التعاون الدولي يلزم مشروع القانون السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها في الدول الأخرى بشكل تلقائي أو عند الطلب وفق الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف ووفق الالتزامات الدولية للجزائر.
إلياس -ب

آخر الأخبار

Articles Side Pub
Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com