إن انحسار الفهم عن الأبعاد الحقيقية للواجبات الكفائية وإقصائها عن مقتضيات الحياة العامة وحصرها بقضايا الكفن وغسل الجنازة والصلاة عليها، لهو فهم قاصر يخالف فهم السلف الصالح والفقهاء الأقدمين للواجبات الكفائية والمقاصد الشرعية التي رمى الشارع إلى تحقيقها ولتصحيح هذا الفهم وإيجاد آليات للسير  والقيام بها هو الذي يحفظ للأمة عافيتها أو هو السبيل لاستعادة عافيتها والمحافظة عليها ، وبقدر التقاعس عن القيام بها تفقد الأمة الدور في الشهود الحضاري، فالتعميم لشمول هذا الفهم خطوة لمحاولة النهوض والقيام بالواجبات المجتمعية بالطبع إذا لازمه الفعل ترجمة إلى الواقع .
إعداد: د .عبد الرحمان خلفة
ولقد نبه القرآن الكريم لذلك في مواطن كثيرة منها قوله تعالى "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون  بالمعروف وينهون عن المنكر " آل عمران  وقوله تعالى "وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين "التوبة  ولقد كان للصحبة المختارة رضي الله عنهم  في ذلك نصيب ، قال صلي الله عليه وسلم "أقرؤهم لكتاب الله أبي بن كعب، و أفرضهم زيد بن ثابت، و أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل " رواه الترميذي ، أو كزيد بن ثابت  أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم تعلم لغة اليهود في 15 يوما فقد كفى كل فرد منهم في زمانه الأمة فيما يتقنه وما تحتاجه الأمة لمواكبة العصر وإلا جلست الأمة تحت الأطلال وأهلها ينظرون ثواب غيرهم ما يفعلون من ازدهار ورقي .
وقد نمثل لهذا القصور في الفهم للواجبات الكفائية  مثلا لا حصرا مجال الفقه السياسي فقد انصب الحديث عن حقوق الحاكم على الرعية دون العكس، أو حصر حقوق الرعية في عبارات عامة  لا تسمن ولا تغني من جوع، ومثاله أيضا قلة الاهتمام بالعلوم الكونية فالأمة بعيدة عن ذلك رغم الفرص المسخرة والإمكانات المتاحة والمكنونة في باطن الأرض خصوصا لأغراض البناء والتعمير وتوفير وسائل الراحة وأسباب العيش الكريم أو وسائل الدفاع ، الأمر الذي جعلنا أمة متطفلة وعالة على غيرنا  في مجال الصناعة من المكنسة وحتى السيارة والطائرة ، ومثاله الفقه الإداري إذ أصبح وردا في الجامعات دون استغلال في الإدارات  وكمجال التعلم من حيثياته الكبرى البحث العلمي والتخطيط وغيرها
وما تسبب في هذا كله أزمة الفكر والفهم والتدين حيث وجهت إلى غير مصالحها المقصودة وحلها شمولية المفهوم العام للواجبات الكفائية ومتابعة القيام بها والترغيب إليها.  
بن يسعد فوزي -إمام مدرس

أنـــوار
تشويش على تدين الجزائريين
لست أدري لماذا يطل علينا كل مرة من يشوش على الناس تدينهم وما جرى به العمل، من خلال التشكيك في المواقيت الشرعية للشعائر على غرار مواقيت الإفطار والإمساك ومواقيت الصلوات، بحجة أنها غير مطابقة للواقع، وكأن الوزارة الوصية استندت في إعدادها إلى دجالين أو سطرتها خبط عشواء.لقد سفه الجزائريون آراء شباب يشكك في مثل هكذا مواقيت، ورأوا في أقوالهم ضربا من السفاهة التي لا تستحق التوقف أو الإصغاء، حتى لو بلغ الأمر بهؤلاء الشباب حد المجاهرة بالفطر قبل الآذان ببضع دقائق، لكن أن يتصدى للتشويش أناس معدودين من العلماء في نظر الأمة فتلك مصيبة تستحق وقفة علمية.فقد خرج منذ أيام عالم فلك يدعي أن مواقيت الإمساك مبالغ فيها وأن الوزارة تعتمد رزنامة خاطئة منذ الاستقلال، والجزائريون يصومون 32 دقيقة إضافية يوميا في رمضان، بسبب تقديم أذان الفجر لأزيد من نصف ساعة، بسبب خطأ فلكي في تقدير موقع الشمس، وشرعي في تحديد توقيت دخول الفجر، وقد لاقى إدعاؤه هذا مبررا لبعض أقطاب الوهابية الذين لا يعترفون أصلا برزنامة الوزارة لا في الإمساك ولا في الإفطار ولا حتى في مواقيت الصلوات اليومية خارج رمضان ليعيدوا أسطوانة التشكيك التي هجرها الجزائريون منذ عقود.
إن ثمة قواعد شرعية تضبط الإمساك والإفطار، ويكون الفلك دليلا عليها، فالإمساك يرتبط بطلوع الفجر وليس بالإسفار وليس بالشروق، والأحوط فيه أولى، والفجر يمكن رؤيته في الأفق بالعين المجردة كما يمكن رؤيته بأجهزة الرصد الفكية، كما تفعل الآن المصالح الموكول لها هذا الأمر، التي ما انفكت حريصة  على ضبط المواقيت، وقد أكدت الدراسات الحديثة العربية أن الجزائر أفضل بلد عربي في ضبط مواقيت هلال رمضان على مدى 50 سنة، والمراكز التي تضبط المواقيت هي التي تضبط حركة الكسوف والخسوف لسنوات قادمة بالدقائق والثواني فمن ذا الذي أعطى وصاية لأحد ليضبط مواقيت الصيام والإفطار، ونصب نفسه وكيلا على الأمة الجزائرية؟، وعلى فرض أن الجزائر مخطئة وتتعمد تضليل شعبها، فهل الشقيقة تونس تعمد ذلك أيضا وهي التي يقدر إمساكها بالتوقيت الجزائري نفسه، مع سبق لتونس بربع أو نصف ساعة لسبق الشروق، وكذا مصر والسعودية والمغرب التي يتناظر توقيتنا وتوقيتهم حسب فارق الزمن.
ع/خ

رجاء جارودي
أظهر الإسلام شمولية كبرى عن استيعابه لسائر الشعوب ذات الديانات المختلفة، فقد كان أكثر الأديان شمولية في استقباله للناس الذين يؤمنون بالتوحيد وكان في قبوله لأتباع هذه الديانات في داره منفتحا على ثقافاتهم وحضاراتهم، والمثير للدهشة أنه في إطار توجهات الإسلام استطاع العرب آنذاك ليس فقط إعطاء إمكانية تعايش نماذج لهذه الحضارات. بل أيضا إعطاء زخم قوي للإيمان الجديد: الإسلام. فقد تمكن المسلمون في ذلك الوقت من تقبل معظم الحضارات والثقافات الكبرى في الشرق وأفريقيا والغرب وكانت هذه قوة كبيرة وعظيمة له، وأعتقد أن هذا الانفتاح هو الذي جعل الإسلام قويا ومنيعا

عالم الكتب
العدالة والحرية بين المفهوم الإسلامي والمفهوم الغربي المعاصر
هذا الكتاب حسب الناشر عبارة عن دارسة مقارنة تنطلق من الفرضية التي تقول أن العدالة والحرية هما ركنا الدولة الإنسانية التي تتحقق فيها إنسانية الإنسان، وذلك يعنى أن الاتجاه لتطبيق العدالة على حساب الحرية أو الحرية على حساب العدالة هو انتقاص من إنسانية الإنسان. يقول الباحث: إن استبعاد العدالة ولو جزئيًّا لصالح الحرية إنما يعني أن هناك علامات استفهام كثيرة حول تلك العدالة التي يضحى من أجلها بالحرية أو تلك الحرية التي يضحى من أجلها بالعدالة، لأن من العدل أن يكون الإنسان حرًا، كما أن الحرية لا تكتمل إلا بالعدل، وفي محاولة لتفحص تلك الفرضية بما يثبتها أو ينفيها قمت بدراسة العدالة والحرية في المفهوم الغربي المعاصر، وذلك في مفهومه الليبرالي الرأسمالي، ثم في مفهومه الماركسي الاشتراكي، إضافة إلى هذا تناولت الدراسة مفهومي العدالة والحرية في المفهوم الإسلامي..

فتاوى
امتدت يدي إلى أخذ بعض المال من خزينة الشركة التي أعمل بها، وقمت بفتح مشروع تجاري وقد وفقت في تجارتي وربح الكثير من المال، وقد ندمت على ما صنعت وتبت إلى الله عز وجل وقمت برد ما أخذته بالفعل من خزينة الشركة، فهل الربح الناتج عن التجارة بهذا المال حلال أم حرام؟
الجواب:
حفظ المال هو أحد الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها وصيانتها، وقد وضعت الشريعة الإسلامية من الضمانات ما يكفل للناس الأمن على أرواحهم وأموالهم، ولم يقتصر الأمر على العقوبة الدنيوية فحسب، بل جاء الوعيد الشديد لكل من سولت له نفسه أن تمتد يده إلى الحرام وحسبنا قول الرسول الكريم –صلى الله عليه وسلم- ” لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به” رواه الترمذي.
ولكن من ذلت نفسه وغلبته شقوته فالواجب عليه أن يبادر بالتوبة ولا تقبل التوبة إلا بإرجاع الأمور إلى نصابها، ورد الحقوق لأصحابها، هذا بالنسبة لعين المال، ولكن إذا كان السارق أو الغاصب قد تاجر بهذا المال فالأمر يحتاج إلى تفصيل فأقول وبالله التوفيق:
الربح الناتج عن التجارة بالمال المسروق أو المغصوب أو مال الوديعة مسألة اختلف فيها الفقهاء والراجح من أقوال الفقهاء أن الربح يكون مناصفة بين السارق أو الغاصب وصاحب المال؛ لأن المال لو تلف أو هلك في يده لوجب عليه الضمان فكذلك لو ربح المال في يده وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية –في الأظهر- ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وتفصيل الأقوال في المسألة على النحو التالي:
ذهب الحنفية خلافا لأبي يوسف إلى أن الربح لا يطيب للسارق ولا لصاحب المال ولكن على الغاصب أو السارق أن يتخلص منه بالتصدق به. وعند المالكية والشافعية في الأظهر: أن الربح يكون للغاصب أو السارق وهذا الرأي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. وعند الحنابلة: الربح يكون لصاحب المال ولا شيء للغاصب ولا للسارق..
 إسلام أونلاين

الرجوع إلى الأعلى