أقرت الحكومة تدابير جديدة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، تجاه الأعوان العقاريين. حيث تم وضع نظام لمنع المعاملات العقارية المشبوهة والتي قد تكون وسيلة لتبييض الأموال المحصلة من عمليات التهريب والاتجار بالممنوعات، ويأتي ذلك في سياق التدابير الحكومية لتضييق الخناق على عصابات تبييض الأموال التي غالبا ما تلجأ إلى شراء العقارات حيث تحوّل سوق العقارات إلى ميدان خصب لغسل وتبييض رؤوس الأموال المجمعة من أعمال مشبوهة.
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، القرار الوزاري الذي يتضمن وضع نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تجاه الأعوان العقاريين، ويهدف النظام الجديد إلى تحديد تدابير الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الواجب وضعها من طرف الخاضعين لوزارة السكن والعمران والمدينة، كسلطة إشراف ورقابة، وذلك تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم.
ويتعين، بموجب النظام الجديد، على الخاضعين إجراء تقييم لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب أن يسمح هذا التقييم بتحديد هذه المخاطر وتقييمها وفهمها حسب طبيعة وحجم الخاضع، وكذا حجم أنشطته. كما يجب على الخاضعين أن يأخذوا بعين الاعتبار، عند القيام بتحديد وتقييم هذه المخاطر، لا سيما ما يتعلق بعوامل المخاطر المرتبطة بالزبائن والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات تقديم هذه الخدمات، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالبلدان و/أو المناطق الجغرافية.
كما يتوجب الأخذ بعين الاعتبار المعلومات أو النتائج المتحصل عليها من أي تقييم تقوم به الدولة والتقارير الوطنية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكذا عوامل المخاطر ذات الصلة قبل تحديد المستوى العام للمخاطر ونوع التدابير التي سيتم تطبيقها للتخفيف من هذه المخاطر.
وشدد القرار على ضرورة التحرك بمجرد وقوع أي حدث يؤثر بشكل محسوس على أنشطة الخاضعين أو على زبائنهم، أو عندما يكون من المحتمل أن تؤدي المعلومات الصادرة عن السلطات المختصة إلى تعديل تقييم المخاطر، حيث يتعيّن على الخاضعين تحليل وتقييم المخاطر التي يتعرضون لها. ويتم توثيق تقييمات المخاطر المذكورة أعلاه، وتحيينها وإتاحتها لسلطة الإشراف والرقابة، والسلطات المختصة، حال الانتهاء منها أو عند الطلب، من خلال الآليات المناسبة.
تدابير فعالة للتعرف على الزبائن
ويؤكد النظام على ضرورة وضع تدابير فعالة لمعرفة الزبائن ومطابقتها باستمرار، وبهذا الخصوص يجب على الخاضعين تطوير وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق بـ ”معرفة الزبائن“ تأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية لإدارة المخاطر وإجراءات الرقابة، ولا سيما منها سياسة قبول الزبائن الجدد، كيفيات تحديد هوية الزبائن والتأكد منها، وعند الاقتضاء، المستفيد الحقيقي.
وتنص المادة 11 من القرار أنه يتوجب على الخاضعين تحديد هوية الزبون والتحقق منها قبل إنشاء أي علاقة أعمال أو تنفيذ العملية. كما يجب أن يسمح إجراء تحديد هوية الزبون والتحقق منها بالتأكد من هويته وعنوانه، وعند الاقتضاء، المستفيد الحقيقي، وكذا غرض وطبيعة علاقة الأعمال، وإذا اقتضى الأمر، الحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض. وبالإضافة إلى هوية الزبون، يجب أيضا تحديد العناصر الآتية :الوكلاء الذين يتصرفون لحساب الغير، كل شخص آخر يدّّعي أنه يتصرف لحساب الزبون.
كما ينص القرار على اتخاذ التدابير اللازمة تجاه الزبائن عندما يقومون بإجراء معاملة عرضية يتجاوز مبلغها مليوني دينار (2.000.000 دج) بما في ذلك الحالات التي يتم فيها تنفيذ المعاملة في معاملة واحدة أو عدة معاملات تبدو أنها مرتبطة فيما بينها، و وجود شبهة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، أو جود شكوك في صحة أو ملاءمة بيانات هوية الزبون التي تم الحصول عليها مسبقا.
كما يحث القرار الخاضعين له إلى الامتناع عن إجراء العمليات المقررة أو علاقات عمل إذا لم يتمكنوا من التعرف على هوية الزبون أو المستفيد الحقيقي والتحقق منه، كما ينص على إنهاء علاقة العمل إذا أصبح الخاضع غير قادر على تحيين المعلومات اللازمة، وبالإضافة إلى ذلك، يجب عليه النظر في تقديم إخطار بالشبهة إلى الهيئة المتخصصة.
ويتعيّن أن يتوفر للخاضعين نظام مناسب لإدارة المخاطر من شأنه تحديد ما إذا كان الزبون المحتمل أو الزبون الحالي أو المستفيد الحقيقي شخصا معرّضا سياسيا، وطنيا كان أو أجنبيا، أو شخصا معرّضا سياسيا داخل منظمة دولية، كما هو محدد في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الاحتفاظ بالوثائق والإخطار بالشبهة
ويجب على الخاضعين أن يحتفظوا ويستجيبوا بسرعة لطلبات السلطات المختصة، وأن يضعوا في متناولها السجلات التي تم الحصول عليها في إطار تدابير العناية الواجبة تجاه الزبائن والوثائق والمراسلات التجارية، وجميع الوثائق والسجلات المتعلقة بالعمليات الوطنية والدولية التي تم إجراؤها خلال فترة خمس ( 5) سنوات، على الأقل، بعد تنفيذ العملية. ويجب أن تكون هذه الوثائق كافية للسماح بإعادة تكوين العمليات الفردية، من أجل توفير الأدلة، عند الاقتضاء، في إطار متابعات متعلقة بالنشاطات الإجرامية.
ويُلزم الخاضعون بواجب الإخطار بالشبهة حسب الشكل المحدد في التنظيم المعمول به، ويجب على الخاضعين تأجيل تنفيذ أي عملية عند الاشتباه في أنها تتعلق بأموال متأتية من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.ويجب على الخاضعين إخطار الهيئة المتخصصة فورًا بكل عملية مشبوهة، حتى ولو تعذر عليهم تأجيل تنفيذها أو بعد إنجازها. كما يجب عليهم إبلاغ الهيئة المتخصصة فورًا بأي عنصر من شأنه تعديل التقييم الذي أجراه الخاضعون أثناء الإخطار بالشبهة، وكذا بكل معلومة تؤدي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها.كما يجب على الخاضعين تطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة بما يتناسب مع المخاطر في علاقات أعمالهم وعملياتهم مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من البلدان التي تدعو الهيئة الدولية المختصة إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها، وتنشرها الهيئة المتخصصة على موقعها الإلكتروني الرسمي.
ويشدد النظام على ضرورة قيام الخاضعين بشكل مستمر بتحسيس مستخدميهم بشأن المخاطر التي قد تواجه الخاضع في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب على الخاضعين أن يضعوا نظاما آليا يتيح التأكد، وقت الدخول في علاقة أعمال أو عند إجراء معاملة أو عملية عرضية، من أن الزبون أو المستفيد الحقيقي غير مدرج في القوائم الموحدة للأشخاص والكيانات والجماعات المرتبطة بالإرهاب وتمويله وفقا لقرارات مجلس الأمن.
ع.سمير