الجمعة 19 سبتمبر 2025 الموافق لـ 26 ربيع الأول 1447
Accueil Top Pub
بنك الجزائر يسجل مؤشرات اقتصادية ومالية إيجابية: الاقتصـــــــاد الوطنـــــي حقـــــق أداء جيـــــــدا في 2024
بنك الجزائر يسجل مؤشرات اقتصادية ومالية إيجابية: الاقتصـــــــاد الوطنـــــي حقـــــق أداء جيـــــــدا في 2024

* الدينار الجزائري يتحسّن مقابل الدولار و الأوروسجل الاقتصاد الجزائري أداءً جيداً في سنة 2024، في عدة مجالات، مع نمو قوي للقطاع خارج المحروقات،...

  • 17 سبتمبر 2025
الحماية المدنية تزامنا مع الدخول المدرسي: جهاز عملياتي ميداني لمرافقة التلاميذ وضمان سرعة الاستجابة
الحماية المدنية تزامنا مع الدخول المدرسي: جهاز عملياتي ميداني لمرافقة التلاميذ وضمان سرعة الاستجابة

تنظم المديرية العامة للحماية المدنية، في إطار مخططها السنوي للنشاط العملي في مجال التحسيس والتوعية، حملة وطنية توعوية حول الوقاية من أخطار حوادث...

  • 17 سبتمبر 2025
لطــلبة 20 ولاية بشرق البلاد: صفـقات بأكـثر من 21 ملــيار دج لتـوفير النقل والإطــعام الجــامعيين
لطــلبة 20 ولاية بشرق البلاد: صفـقات بأكـثر من 21 ملــيار دج لتـوفير النقل والإطــعام الجــامعيين

• 57 ألف سرير شاغــر و 35 ألف طالب يستعملون «ترامواي» أحصى الديوان الوطني للخدمات الجامعية بولايات الشرق قرابة 45 ألف طالب جديد تم توزيعهم على 184...

  • 17 سبتمبر 2025

فتاوى

هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟
اتفق العلماء على أن الزكاة تجب على كل مسلم مالك للنصاب عند بلوغ الحول وطيب الثمر والزرع وحلول أجل الدين. واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبد وأهل الذمة وناقص المِلكِ. فأما الصغار فإن قوما قالوا تجب الزكاة في أموالهم، وبه قال علي وابن عمر وجابر وعائشة من الصحابة رضي الله عنهم، ومالك والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من فقهاء الأمصار. وقال قوم: ليس في مال اليتيم زكاة حتى يبلغ ويستقل بماله فيستقبل بها، وبه قاله النخعي والحسن وسعيد بن جبير من التابعين. وفَرَّقَ قوم بين الأرض وما تخرجه فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض، وليس عليه زكاة فيما سوى ذلك من الماشية والنوق والعروض وغير ذلك وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله. وفرَّق آخرون بين الناض وغيره فقالوا لا زكاة عليه إلا في الناض. وسبب هذا الاختلاف ناشئ عن اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية فمنهم من جعلها عبادة كالصلاة والصيام ـ  فهي من خطاب التكليف، وعليه فلا يجب على غير المكلف حتى يبلغ سن التكليف عاقلا. ومنهم من جعلها من خطاب الوضع فقال: هي حق واجب على الأغنياء. ولو صغارا ـ للفقراء فلم يشترطوا إلا ملك النصاب وبلوغ الحول، وقالوا: لأنها حق واجب للسائل والمحروم ولم يعتبروا من وجبت عليه كونه بالغا عاقلا، ماعدا الحرية فهي شرط وجوب قالوا لأن العبد وإن أذن له سيده في ملك المال فله انتزاعه منه ما لم يتحرر لقاعدةِ: ((العبد وما ملكت يداه لسيده)). وكذا الدين في غير الحرث والماشية-قال ابن رشد: ((والأشبه بغرض الشارع إسقاط الزكاة عن المديان لقوله صلى الله عليه وسلم: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» والمدين ليس بغني، ويؤثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله لكفلاء اليتامى ((اتجروا في مال اليتامى لئلا تأكلها الزكاة)) كما يؤثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله ((والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الصلاة حق الله والزكاة حق المال))، فإذا كانت الزكاة حق المال كانت من باب خطاب الوضع دون التكليف)).
ما حكم الطلاق حال غيبوبة العقل؟
إذا وقع الطلاق حال غيبوبة العقل أو في حالٍ تشبه الهذيان فغير معتد به، ولا يقع إلا ما وقع حال حضور العقل ووجود الإرادة، وذلك لأن من شرط وقوع الطلاق وغيره من سائر ما يتلفظ به اللسان هو التمييز وحضور البال والشعور بما يقول القائل ويفعل، ودليله من الكتاب قوله سبحانه: «وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم»، وقوله سبحانه في الدعاء: «ر بنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به». ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق». قال ابن الأثير: ((أي في إكراه، لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه)). وإذا كان المكره بهذه الصفة فأولى من زال عقله، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ». رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، والمبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر». وفي رواية عن عمر وعلي رضي الله عنهما: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم». وذلك لأن هؤلاء لا تمييز لهم، وعليه فيدخل في مضمون هذا الحكم كل من زال عقله ولم يحتلم ما عدا اثنين: الأول: من زال عقله بتسببه فيه، كمن شرب مسكرا فزال عقله به، فهذا طلاقه لازم وواقع لأنه هو الذي تسبب فيه، فإن لم يتسبب فيه كمن شرب شرابا يعتقده غير مسكر فسكر، فهذا حكمه كما جاء في الحديث الشريف السابق. والثاني: المطلق في حال غضبه الشديد، فإن ما عليه الفقهاء المالكيون أنه لازم، وخالفهم السيد البليدي فأفتى بعدم اللزوم عليه، وهو مذهب الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، على خلاف بين الأصوليين في مذهب الصحابي. هل يعتد به أم لا إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه؟ وأما مع الموافقة فمعتد به.
موقع وزارة الشؤون الدينية

Articles Bottom Pub
جريدة النصر الإلكترونية

تأسست جريدة "النصر" في 27 نوفمبر 1908م ، وأممت في 18 سبتمبر 1963م. 
عربت جزئيا في 5 يوليو 1971م (صفحتان)، ثم تعربت كليًا في 1 يناير 1972م. كانت النصر تمتلك مطبعة منذ 1928م حتى 1990م. أصبحت جريدة يومية توزع وتطبع في جميع أنحاء الوطن، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.

عن النصر  اتصل بنا 

 

اتصل بنا

المنطقة الصناعية "بالما" 24 فيفري 1956
قسنطينة - الجزائر
قسم التحرير
قسم الإشهار
(+213) (0) 31 60 70 78 (+213) (0) 31 60 70 82
(+213) (0) 31 60 70 77 (+213) (0) 6 60 37 60 00
annasr.journal@gmail.com pub@annasronline.com