شدد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على ضرورة إعادة النظر في ملامح المفتي في الوقت الحالي، حيث الطفرات التكنولوجية الحديثة والتحولات...
أعلنت المديرية العامة للضرائب، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن وضع حيز الخدمة إمكانية الدفع الإلكتروني للرسم على استهلاك الوقود، لمركبات المسافرين...
تمكنت عناصر المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين على مستوى مطار 8 ماي 1945 الدولي بسطيف، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بذات الولاية، من حجز مبلغ مالي من...
شهد الطريق الوطني رقم 27 بمنطقة عين الحمراء ببلدية بني حميدان دائرة زيغود يوسف صباح اليوم، في حدود الساعة 07 و50 د، حادث مرور خطير تمثل في اصطدام...
ما حكم الإجارة و الكراء وأخذ الثمن على الأعمال؟
الإجارة بأصنافها ينظر فيها إلى جنس الثمن والمنفعة. أما الثمن فيشترط فيه أن يكون طاهرا، منتفعا به، مقدورا على تسليمه، مملوكا لصاحبه، وهذه الشروط كما تلزم في الثمن تلزم في المثمن، فمنها المتفق على جوازه، ومنها الممنوع جوازه. فالمتفق على جوازه ما توفرت فيه الشروط السابقة، والمتفق على منعه هو ما خالف الشروط السابقة، وذلك كالميتة والدم ولحم الخنزير وغيرها من المحرمات شرعا، فيحرم الانتفاع بها بالبيع والشراء والإجارة، ومنها أجر النائحة وثمن الكلب وحلوان الكاهن وأجر المغنية، وأجر البَغِيِّ. ومن ذلك ما تكره الإجارة عليه كالإمامة وتعليم القرآن الكريم، إلا إذا كانت الأجرة من بيت المال وصاحبها فقير فلا يعطى لأجل الصلاة أو القرآن، ولكن لفقره وحاجته. ومن الإجارة المباحة الإجارة على البناء والغرس وخدمة الأرض والخياطة والحدادة والنجارة والحياكة والصباغة والقصارة وغيرها من سائر الأعمال اللازمة التي يحتاج إليها الناس فيها إلى بعضهم البعض، ومثلها إجارة الماعون والبسط والحلي، فكلها إجارة مباحة. ومثلها الكراء ككراء الدواب والسيارات وغير ذلك، واختلفوا في كراء الأرض بما يخرج منها، فقوم أجازوها، وقوم منعوها، وذلك لحديث رافع بن خديج «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نحاقل الأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك»، أو كما قال. وممن منعها من التابعين طاووس وأبو بكر بن عبد الرحمن، ومذهب الجمهور الجواز لما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وإنما قال: «أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ منه شيئا»، قالوا: «قد قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن وهم يخابرون وأقرهم على ذلك»، والمخابرة كراء الأرض بما يخرج منها.
ما حكم الاعتصار (استرجاع الهبة)؟
إذا كان الأب أعطى لولده مالا على نية العطية والهبة وأراد إرجاعه منه فله ذلك متى شاء ما لم يدفع ذلك صداقا لزواج أو سداداً لدين كان على الولد، فإن كان ذلك فليس له اعتصاره ـ أي إرجاعه منه ـ لفواته. وإن دفعه له صدقة فليس له إرجاعه منه لقوله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالعائد في قيئه»(1). قال خليل في مختصره: ((وللأب اعتصارها من ولده، وكأم فقط وهبت ذا أب وإن مجنونا، ولو تيتم على المختار، إلا فيما أريد به الآخرة كصدقة بلا شرط إن لم تفت بحوالة سوق أو بزيد أو نقص، ولم ينكح أو يداين لها أو يطأ ثيبا أو يمرض)). ((فإن حصل شيء مما ذكر فليس للأب اعتصار ما وهب لابنه، وكذا الأم. ولابن الماجشون: كل هبة لولده لوجه الله أو لطلب الآخرة أو لصلة الرحم فلا تعتصر)) قاله محمد عبد السميع الآبي عند قول صاحب المختصر: ((إلا فيما أريد به الآخرة على المختار)).
موقع وزارة الشؤون الدينية