• تطوير البنية التحتية وإنشاء مراكز بيانات بمعايير عالمية وتأهيل العنصر البشريكشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، يوم أمس عن مضمون...
كشف رئيس مصلحة التعاون والأنظمة المعلوماتية بوزارة الدفاع الوطني، رابح نسيم إكلف، يوم أمس، أن أهم التهديدات التي تواجه التحول الرقمي في الجزائر،...
أمر وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي مدراء المؤسسات التربوية بتخصيص قاعة لجمع الكراريس المسترجعة من التلاميذ، ليتسنى للمؤسسة العمومية...
* بوجمعة: المشروع أخذ بالكثير من انشغالات المحامين وألغى نظام المدافعةأكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن مشروع القانون المتضمن قانون...
أكد الأستاذ سبتي بن ستيرة أن الإسلاموفوبيا انتهاك لمعظم حقوق الإنسان الواردة في الشرعية الدولية بما في ذلك حرية الفكر والوجدان والدين والحق في عدم التمييز، وكشف في هذا الحوار أنه يمكن لأية دولة تنتمي إليها الجاليات المسلمة بالغرب أن تتقدم ببلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ضد دولة أخرى طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن عدم التزامها بالوفاء وحماية حقوق الجاليات المسلمة المتواجدة بإقليم هذه الدولة الأخرى.
كيف تم تحديد 15 مارس يوما دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا؟
أصدرت منظمة الأمم المتحدة من خلال الجمعية العامة يوم 15 مارس 2020 قرارا يتضمن تحديد15 مارس من كل سنه كيوم دولي لمكافحه كراهية الإسلام، وكانت قبل ذلك المنظمة الدولية قد عينت الخبير المالديفي أحمد سعيد في نوفمبر 2016 كمقرر خاص في إطار الإجراءات الخاصة ضمن آليات مجلس حقوق الإنسان، وقد تكللت ولايته بتقرير قدمه بتاريخ 19 مارس سنه 2021 عنونه بمكافحة كره الإسلام أو الكراهية اتجاه المسلمين، وحاول المقرر الخاص تحديد إطار مفاهيمي لقضية كره الإسلام من خلال العقلية الكارهة للإسلام في شكلها الأكثر انتشارا وهي عقلية تعامل الإسلام على أنه عقيدة وصولية تدعو إلى العنف والتحيز الجنسي، وهذه إيديولوجية تعرض الحضارة الغربية للخطر، وعلى هذا الأساس تتم شيطنه المسلمين ويوصفون بأنهم يسعون بكل عزم على فرض قيمهم على من لا يؤمن بدينهم بواسطة العنف وعلى التوالد أكثر مما يجب، ويدفعون الطيبين إلى التطرف، وينتهي المقرر الخاص إلى استخدام كره الإسلام لوصف مجموعه من العمليات المعقدة والمتنوعة التي تؤدي إلى الإقصاء من خلال استخدام الاختزالات والتصورات الخاطئة عن الإسلام بهدف وصم المسلمين جماعات وأفراد.
إلى أي مدى التزمت التدابير المتخذة بضوابط تقييد الحقوق وفق المعايير الدولية؟
لاحظ المقرر الخاص أنه بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت عدة دول تدابير تستهدف المسلمين باعتبارهم أناسا يشكلون خطرا كبيرا على الأمن القومي وأن معتقدهم وثقافتهم تهديد للحضارة الغربية ذاتها، وما يلاحظ على هذه التدابير أنها كانت تعسفية في حق المسلمين وأعطت لغير المسلم حق الدفاع عن النفس الوقائي؛ أي كون الشخص مسلما يعتبر خطرا يستدعي مواجهته. وما يلاحظ على هذه التدابير المتخذة في إطار الإسلاموفوبيا أنها لم تلتزم بضوابط تقييد بعض الحقوق وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث إن هذه التدابير كانت تعسفية ولم تكن ضرورية لحماية النظام العام والسلامة الأمنية، كما أنها لم تكن تستفي الشرعية ولا شرط التناسب، إضافة إلى أنها كانت تمييزية من حيث القصد والأثر، وكان لهذه التدابير التأثير السلبي على حقوق الانسان للمسلمين. فمن خلال الرصد الذي استقاها المقرر الخاص يمكن القول بأن معظم حقوق الإنسان المقررة في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان قد انتهكت بداية بالحق في الحياة إلى آخر الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمقرر الخاص من خلال ولايته ركز على انتهاك حقين؛ هما الحق في عدم التمييز والحق في حريه الدين والمعتقد.
ماهي أبرز الحقوق المنتهكة في الأماكن التي تنتشر فيها الاسلاموفوبيا؟
وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان فإن التمييز بسبب الدين أو العرق أو اللون أو اللغة يعتبر بمثابة معول هدم لمنظومة حقوق الإنسان، فلا يمكن الحديث عن مجتمع يحترم حقوق الإنسان إذا كان هناك تمييز بين الناس وفقا للأسس التي ذكرناها أعلاه ومن بينها الدين. والدول التي تنتشر بأقاليمها الإسلاموفوبيا لم تلتزم بعدة معايير دوليه تنص على وجوب عدم التمييز بين الناس، وخاصه على أساس الدين، وأذكر هنا جملة من المعايير الدولية التي لم تلتزم بها الدول التي تنتشر بها الإسلاموفوبيا، منها: الفقرة(3) من المادة(1) من ميثاق منظمه الأمم المتحدة: هذا الميثاق الذي تعتبر نصوصه ذات أولوية وفقا للمادة(103) منه، والمادة(2) من اتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة عليها من خلال التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة المسلمة في الدول التي تنتشر بها الإسلاموفوبيا، وكذلك إلحاق أذى روحيا خطيرا بالجماعة المسلمة في هذه الدول، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965، والمادتان(2) و(26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري لسنة 1973، واتفاقية منع جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة1979، والخلاصة إن كل المواصفات المحددة للتمييز على أساس الدين تنطبق على التدابير المتخذة ضد المسلمين في إطار اختلاق الإسلاموفوبيا.
وماذا عن حرية الفكر والدين والوجدان؟
الإسلاموفوبيا انتهاك للحق في حرية الفكر والوجدان والدين: حيث تنص المادة(18) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده. ولا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، ولا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. وتبني الإسلاموفوبيا والتشجيع عليها وعدم مواجهتها وعدم الاكتراث لضحاياها يعد انتهاكا جسيما لهذا الحق.
كيف يمكن للدول الإسلامية حماية المسلمين في الأماكن التي تنتشر فيها الاسلاموفوبيا؟
الاسلاموفوبيا تنتهك معظم حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق المدنية، هذه الحقوق التي التزمت بها معظم الدول التي تنتشر بها الإسلاموفوبيا من خلال ارتضائها الالتزام بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهذا العهد قد حدد هيئة تنفيذه وهي اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، هذه اللجنة بها عدة من بينها استلام البلاغات ودراستها بشأن بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها هذا العهد بعد إعلان عشر دول أطراف في العهد موافقتها على ذلك. ومعنى هذا أنه يمكن لأية دولة تنتمي إليها الجاليات المسلمة بالغرب أن تتقدم ببلاغات إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ضد دولة أخرى طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن عدم التزامها بالوفاء وحماية حقوق الجاليات المسلمة المتواجدة بإقليم هذه الدولة الأخرى. وتمر مرحلة دراسة الشكوى المقدمة إلى اللجنة بعدة مراحل هي:
(1) تستدعي دولة طرف نظر دولة طرف أخرى وذلك عبر بلاغ خطي لتخلفها عن تطبيق أحكام العهد وعلى الدولة الأخيرة أن ترد في غضون ثلاثة أشهر من استلامها لهذا البلاغ بتقديم تفســير أو أي بيان خاص بالمسألة موضوع الخلاف.
(2) إذا لم يتم التوصل إلى تسوية ودية بين الدولتين خاصة بهذه المسألة يحق لأي منها أن تحيلها في غضون ستة أشهر من تاريخ استلام الدولة للبلاغ الأول إلى اللجنة المعنية.
(3) تعقد اللجنة جلسات سرية لبحث ما وصلها من رسائل فـي هذا الخصوص وذلك بعد التأكد من أن طرق الطعن الداخلية قد استنفدت طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما.
(4) تعرض اللجنة المعنية مساعيها الحميدة على الدولتين المعنيتين بغرض «الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد.
(5) تقدم اللجنة المعنية تقريرا في غضون سنة من تاريخ تلقيها للشكوى موضوع الخلاف.
(6) تقوم اللجنة المعنية بعد موافقة الدولتين المعنيتين بتعيين هيئـة توفيق خاصة بالمسألة موضوع الخلاف وتقدم الهيئة في غضون مهلة لا تتجاوز سنة من تاريخ عرض المسألة عليها تقريرا إلى رئيس اللجنة يتم إبلاغه للدولتين المعنيتين.
(7) ويضم هذا التقرير عرضا موجزا للوقائع وللحل الودي الذي تم التوصل إليه.
أما إذا لم يتم التوصل إلى هذا الحل فيضم التقرير آراء الهيئة فيما يخص الوصول إلى هذا الحل وما استلمته الهيئة من مذكرات خطية ومحضر للملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين المعنيتين.
عبد الرحمان خلفة
دعوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا
قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا في رسالة للجمعية العامة التي أقامت اجتماعا أمس الأول لإحياء الذكرى ومناقشة المساعي الدولية لمحاربة هذه الآفة.إن شهر رمضان المبارك أقبل فيما يعيش العديد من المسلمين في جو من «الخوف من التمييز والإقصاء، بل وحتى الخوف من العنف»وأكد أن ظاهرة التعصب ضد المسلمين تتنامى، وهي تتجسد «في إجراءات التصنيف العنصري، والسياسات التمييزية المنتهكة لحقوق الإنسان وكرامته»، والعنف ضد الأفراد ودور العبادة، وشدد على أن هذا الواقع ليس سوى مظهر من آفة أوسع نطاقا قوامها التعصب والأيديولوجيات المتطرفة والاعتداءات ضد الطوائف الدينية والفئات المستضعفة. وقال: ‹يجب على الحكومات أن تعزز التماسك الاجتماعي وأن تشمل الحرية الدينية بالحماية. ويجب أن تكبح المنصات الإلكترونية جماح خطاب الكراهية والتحرشات. ويجب علينا جميعا أن نجهر بمناهضة التعصب وكراهية الأجانب والتمييز».
وشدد الممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس، على أنه يجب السماح لشعوب العالم بممارسة شعائرهم الدينية بسلام، وأن تكون جميع أماكن العبادة والتأمل «ملاذات آمنة، لا مشاهد للإرهاب أو سفك الدماء› بينما قال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إن»رهاب الإسلام› هو في الواقع خوف من المعرفة، وخوف من الحقيقة، وخوف من الاعتراف بأننا جميعا بشر متساوون في الكرامة الإنسانية والحقوق»وهذا اليوم ‘هو يوم لإثبات أن الإنسانية أقوى من الكراهية، وأن الحب أقوى من الخوف، وأن العدالة أقوى من التسلط والبغي»حسب موقع المنظمة.
أهم مسائل الصيام وضبط الفتوى فيها على مذهب الإمام مالك
المسألة الأولى: النية شرط في صحة الصيام.
لا يصحّ الصيام إلا بنية قبل الفجر أو معه؛ خلافا لمن قال إن صوم رمضان يصحّ بغير نية لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» أخرجه النسائي.والنية تكون قبل الفجر أو معه خلافا لمن يرى بجواز النية بعد الفجر، والدليل الحديث السابق، وقوله عليه الصلاة والسلام: «من لم يجمع على الصيام قبل الفجر فلا صوم له» رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكلامرئ ما نوى»متفق عليه. وبعض هذا اليوم قد مضى عاريا من النية فلا يجزئ، واعتبارا بالصلاة والحجّ.
المسألة الثانية: إذا نوى الصائم لجميع شهر رمضان من أول ليلة منه أجزأه
فمن نوى صيام رمضان كله في أول ليلة منه أجزأه لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات» فعمّ؛ ولأن صيام رمضان واجب مضيق لا يسع غيره من جنسه فمن صام في شهر رمضان أي صيام لا يقبل منه،ولكن يستحب تجديد النية كلّليلة مراعاة للخلاف وأخذا بالأحوط.
المسألة الثالثة: تعيين النية واجب في شهر رمضان
يجب تعين النية في صيام رمضان خلافا لمن يرى إطلاق النية؛ لأن الأمور بمقاصدها وقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «وإنما لكلّ امرئ ما نوى» فمن نوى رمضان تطوّعا ولم ينوه أداء عن فرضه فلم يكن عن فرضه، لأنه صوم واجب فلم يجز بنية النفل كالقضاء والنذر، ولأنها عبادة يفتقر قضاؤها إلى تعيين النية فكذلك أداؤها كالصلاة.
(يتبع)